إن مجلس الأمن،

إذ يشيييييي إلى قراراتــــــه 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014)
و 2201 (2015) و 2204 (2015)، وإلى بيانــــــا رؤيســــــه الم ر ــــــ 15 شــــــ ا / فبراير 2013 و 29 آب/أغسطس 2014 و 22 آذار/مارس 2015،

وإذ يحيط علما بالرسال الم ر ـ 24 آذار/مـارس 2015 الموجهـ مـن المثلـل الـداؤم
لليثن لدى الأمم المتحدة، التي يحيل بها رسال من رؤيس الـيثن ي لـف فيهـا رؤـيس مجلـس الأمـن أنه ”قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامع الدول العربي تقديم الدعم علـ الفور، بكل الوساؤل والتدابير اللازم ، بما فيهـا التـد ل العسـكري، اثايـ الـيثن وشـع ه مـن اسـتثرار عـدوان ااـو ي “، وإذ يشي إلى الرسـال الم ر ـ 26 آذار/مـارس 2015 الموجهـ من المثلل الداؤث لدول قطـر، 2015/217/S، الـتي تحيـل بهـا رسـال مـن للـ الإمـارا العربيـ المتحدة و لك ال حرين ودول قطر ودول الكويت والمثلك العربي السعودي ،

وإذ يشيي إلى قــرار مــ لر القثــ الســادس والععــرين لامعــ الــدول العربيــ بعــ ن
التطورا في اليثن، وإذ يؤكد في جمل أمور عل ضرورة استئناف عثليـ اننتقـال السياسـ في اليثن بمعارك جميع الأطـراف اليثنيـ وفقـا لم ـادرة مجلـس التعـاون الخلييـ وآليـ تنفيـذ ا ونتاؤج م لر ااوار الوطني العامل،

وإذ يؤكييد ميين ديييد التزامــه القــوي بواــدة الــيثن وســيادته واســتقلاله وســلامته
الإقليثي ، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليثن،

وإذ ييييدين تزايـــد عـــدد ونطـــاا ا يثـــا الـــتي يعـــنها تن ـــيم القاعـــدة في شـــ ه
الزيرة العربي ،

وإذ يعيي عــن القلــ إزاة مقــدرة تن ــيم القاعــدة في شــ ه الزيــرة العربيــ علــ
انستفادة من تد ور الأوضـا السياسـي والأمنيـ في الـيثن، آ ـذا في انعت ـار أن أي أعثـال من أعثال الإر اب أعثال إجراميـ وغـير مـبررة باـن الن ـر عـن الـدوافع إليهـا، ووقـت

ارتكابها، ومكان ارتكابها، وأيا كان مرتك ها،

وإذ يك ر تأكييد دعثـه لمـا ي ذلـه مجلـس التعـاون الخلييـ مـن جهـود لمـ ازرة عثليـ
اننتقال السياس في اليثن، وإذ يلني عل معاركته في ذا الصدد،

وإذ يعييد تأكييد ت ييـده لعـرعي رؤـيس الـيثن، ع ـد ربـه منصـور ـادي، وإذ يكي ر دعوتي كـل الأطـراف والـدول الأع ـاة أن لتنـع عـن اتخـاذ أي إجـراةا مـن شـ ا تقـوين وادة اليثن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليثي ، والمسّ بعرعي رؤيس اليثن،

وإذ يع عن جزعه العديد إزاة طورة وسرع تد ور ااالـ الإنسـاني في الـيثن،
وإذ يعدد عل أن ااال الإنساني ستستثر في التد ور في ظل غياب اال السياس ،

وإذ يش إلى أن ارمان المدني تعسفا من وصـول المسـاعدا الإنسـاني إلـيهم ومـن
المـواد الـتي ن غـ عنـها ل قـاؤهم علـ قيـد اايـاة، بمـا في ذلـت تعّثـد عرقلـ إمـدادا الإغا ـ ووصو ا، يمكن أن يعكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي،

وإذ يشييدد علــ ضــرورة العــودة إلى تنفيــذ م ــادرة مجلــس التعــاون الخلييــ وآليــ

تنفيذ ا ونتاؤج م لر ااوار الوطني العامل، بما يعثل صياغ دستور جديـد، وإصـلاا الن ـا اننتخابي، وإجراة استفتاة عل معرو الدستور، وتن يم اننتخابا العام في موعد قريـب، لتفادي ادوث المزيد من التد ور في ااال الإنساني والأمني في اليثن،

وإذ يؤكييد ميين ديييد ت ييــده الكامــل لليهــود الــتي ت ــذ ا الأمــم المتحــدة وي ــذ ا
المستعار الخاص للأمـ العـا المعـني بـاليثن، ون سـيثا للثفاوضـا الـتي يـري بوسـاط مـن الأمــم المتحــدة، والتزامــه بتلــت الهــود والمفاوضــا ، ودعثــه لليهــود الــتي ت ــذ ا مجثوعــ السفراة في صنعاة،

وإذ يشع بالجزع إزاة التصعيد العسكري الذي يقو به ااو يـون في كـلير مـن أ ـاة
الـيثن، بمـا في ذلـت في ااف ـا تعـز، ومـ رب، والـوف، وال ي ـاة، وتقـدمهم ـو عـدن،

القـــذاؤ ، مـــن الم سســـا العســـكري

واســـتيلاؤهم علـــ الأســـلح ، بمـــا فيهـــا من ومـــا والأمني اليثني ،

وإذ يدين بـ قوى الع ـارا اسـتثرار الإجـراةا اننفراديـ مـن ق ـل ااـو ي ، وعـد
انصـياعهم للطل ـا الـواردة في القـرار 2201 (2015) بـ ن يقومـوا علـ الفـور ودون قيـد أو شــر بســحب قــواام مــن الم سســا ااكوميــ ، بمــا في ذلــت الم سســا الموجــودة في العاصــث صــنعاة، وتط يــع ااالــ الأمنيــ في العاصــث وا،اف ــا الأ ــرى، والتخلــ عــن

الم سسا ااكومي والأمني ، والإفراج ب مان عـن جميـع الأشـخاص الموضـوع ر ـن الإقامـ البريــ أو ا،تيـزين تعســفيا، وإذ يكيي ر دعوتــه إلى جميـع الهــا الفاعلــ مــن غــير الــدول للانســحاب مــن الم سســا ااكوميــ في جميــع أرجــاة الــيثن وانمتنــا عــن أي اــاون للاستيلاة عل تلت الم سسا ،

وإذ يع عن استيائ من أي ااول من جانب ااو ي نتخـاذ إجـراةا تـد ل في
نطاا السلط ااصري للحكوم اليثني العرعي ، وإذ يش إلى أن تلت الأعثال غير مق ول ،

وإذ يع عن الجزع من أن تلـت الإجـراةا الـتي يتخـذ ا ااو يـون تقـوم عثليـ اننتقال السياس في اليثن، وادد أمن ال لد، واستقراره، وسيادته، ووادته،

وإذ يلاحيم ميق ا لي الأعثـال المزعزعـ للاسـتقرار الـتي يقـو بهـا الـرؤيس السـاب
لليثن، عل ع د الله صالح، بما في ذلت دعم أعثال ااو ي التي ت ـل تقـوم السـلا والأمـن وانستقرار في اليثن،

وإذ ي حّب باعتزا مجلس التعـاون الخلييـ عقـد مـ لر في الريـام، بنـاة علـ طلـب من رؤـيس الـيثن، تعـاري فيـه كـل الأطـراف اليثنيـ مـن أجـل مواصـل دعـم عثليـ اننتقـال السياس في اليثن، وسعيا إلى تكثل ودعم المفاوضا التي يري بوساط من الأمم المتحدة،

وإذ يشي إلى قـراره 2117 (2013) ويعـرب عـن بـالف القلـ إزاة التهديـدا الـتي تطـال السـلم والأمـن في الـيثن نتييـ لنقـل الأسـلح الصـايرة والأسـلح الخفيفـ وتكديسـها وإساةة استعثا ا عل و غير معرو ،

وإذ يدرك أن استثرار تد ور ااال الأمنيـ وتصـاعد العنـ في الـيثن يعـكل اديـدا طيرا ومتزايدا للدول المجاورة، وإذ يعيد تأكيد ما ق ره من أن ااال في اليثن تعـكل اديـدا

للسلموالأمنالدولي ،

وإذ يتص ف بموجب الفصل السابع من ميلاا الأمم المتحدة،

1 - يطا يييب جميـــع الأطـــراف اليثنيـــ ، ون ســـيثا ااو يـــون، بالتنفيـــذ الكامـــل
للقرار 2201 (2015)، وب ن لتنع عن اتخاذ المزيـد مـن الإجـراةا اننفراديـ الـتي يمكـن أن

تقوم عثلي اننتقال السياس في اليثن، ويطالب كذلت ب ن يقو ااو يون فورا ودون قيـد أوشر بمايل:

(أ) الك عن استخدا العن ؛

(ب) ســـحب قـــواام مـــن جميـــع المنـــاط الـــتي اســـتولوا عليهـــا، بمـــا في ذلـــت
العاصث صنعاة؛

(ج) التخلــ عــن جميــع الأســلح الإضــافي الــتي اســتولوا عليهــا مــن الم سســا
العسكري والأمني ، بما في ذلت من وما القذاؤ ؛

(د) التوق عن جميع الأعثال التي تندرج ضثن نطـاا سـلط ااكومـ العـرعي
في اليثن؛

( ـ) انمتنا عن الإتيان ب ي استفزازا أو اديدا ضد الـدول المجـاورة، بسـ ل
منها ااصول عل القذاؤ سطح - سطح، وتكـديس الأسـلح في أي أرام ادوديـ تابعـ لإادى الدول المجاورة؛

(و) الإفراج ب مان عن اللواة اثود الص يح ، وزير الدفا في اليثن، وعن جميـع السيناة السياسي ، وجميع الأشخاص الموضوع ر ن الإقام البري أو ا،تيزين تعسفيا؛

(ز) إ ـــاة ينيـــد الأطفـــال واســـتخدامهم وتســـريح جميـــع الأطفـــال المجنـــدين في صفوفهم؛

2 - يطلب إلى الأم العا أن يقد تقريرا عن تنفيـذ ـذا القـرار والقـرار 2201
(2015)، ون سيثا الفقرة 1 من ذا القرار، في غ ون 10 أيا مـن اتخـاذ ـذا القـرار؛ وفي اال استثرار عد التنفيذ، يع عـن اعتزامـه الن ـر في تسـثي المزيـد مـن الأفـراد والكيانـا ال ـالع في الأعثـال الـتي اـدد السـلا أو الأمـن أو انسـتقرار في الـيثن، أو الـذين يـدعثون تلت الأعثال، لإ اعهم للتدابير المفروضـ بموجـب الفقـرت 11 و 15 مـن القـرار 2140 (2014)؛

3 - ي يي ر أن يخ ــع الأشــخاص ا،ــددون في المرفــ الأول ــذا القــرار للتــدابير المفروض بموجب الفقرت 11 و 15 من القرار 2140 (2014)؛

4 - يكيي ر تأكيييد أهميــ تنفيــذ جميــع التــدابير المفروضــ بموجــب القــرار 2140 (2014)، والتي جرى توسيع نطاقها في القرار 2204 (2015)؛

5 - يدعو كلّ الأطـراف اليثنيـ ، ون سـيثا ااو يـون، إلى انلتـزا بم ـادرة مجلـس
التعاون الخليي وآلي تنفيذ ا، وبنتاؤج م لر ااـوار الـوطني العـامل، وقـرارا مجلـس الأمـن ذا الصل ، واستئناف وتسريع المفاوضا العامل لثيـع الأطـراف الـتي يـري بوسـاط مـن
الأمم المتحدة، والتي تتناول أمورا من بينها المساؤل المتعلقـ بـااكم، وذلـت مـن أجـل مواصـل

عثلي اننتقال السياس بهـدف التو ّصـل إلى اـلٍّ تـوافق ، ويعـدّد في ـذا الصـدد علـ أهميـ التنفيذ الكامل للاتفاقا المبرمـ وانلتزامـا الـتي ل التعهـد بهـا مـن أجـل بلـو ذلـت ا ـدف ويدعو الأطراف، في ذا الصدد، إلى انتفاا علـ العـرو الكفيلـ بـ ن تف ـ إلى التعييـل بوق العن ، وفقا لميلاا الأمم المتحدة وقرارا مجلـس الأمـن ذا الصـل ، بمـا في ذلـت ـذا
القرار والقرار 2201 (2015)؛

6 - يطا ب جميع الأطـراف اليثنيـ بـانلتزا بتسـوي الخلافـا عـن طريـ ااـوار والتعــاور، ون ــذ القيــا ب عثــال العنــ لتحقيــ أ ــداف سياســي ، وانمتنــا عــن الأعثــال انستفزازي وجميع الإجراةا اننفرادي بهدف تقوين عثلي اننتقـال السياسـ ، ويؤكيد أنـه
ين ا لثيـع الأطـراف أن تتخـذ طـوا ملثوسـ للاتفـاا وتنفيـذ اـل سياسـ يقـو علـ تواف الآراة للأزم في اليثن وفقا لم ادرة مجلس التعـاون الخلييـ وآليـ تنفيـذ ا ونتـاؤج مـ لر ااوار الوطني العامل؛

7 - يحث جميع الأطراف اليثني عل الرد بالإيجاب عل طلب رؤـيس الـيثن منـها
ا ور م لر يعقد في الريام، تحت رعايـ مجلـس التعـاون الخلييـ ، بهـدف تقـديم المزيـد مـن الدعم لعثلي اننتقال السياس في اليثن، ولتكثل ودعم المفاوضـا الـتي يـري بوسـاط مـن
الأمم المتحدة؛

٨ - يهييييب بجثيـــع الأطـــراف أن لتلـــل نلتزامااـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي،
بما في ذلت أاكا القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي اقوا الإنسان الواج التط ي ؛

9 - يعيد ا تأكيد، اتساقا مـع القـانون الإنسـاني الـدولي، علـ ضـرورة قيـا جميـع
الأطراف بكفال سلام المدني ، بمـا في ذلـت مـن يتلقـون المسـاعدة، وكـذلت ضـرورة ضـثان أمن موظف المساعدة الإنسـاني ومـوظف الأمـم المتحـدة والأفـراد المـرت ط بهـا، ويحـ جميـع
الأطراف عل تيسير إيصال المساعدا الإنساني ، وكذلت وصـول الهـا الفاعلـ الإنسـاني إلى ا،تــاج للثســاعدة الإنســاني ، بمــا في ذلــت المســاعدة الط يــ ، علــ ــو ســريع وآمــن ودون عواؤ ؛

10 - يدعو جميع الأطراف إلى تيسير قيا الدول المعنيـ والمن ثـا الدوليـ بـإجلاة
مــدنييها والأفــراد التــابع ــا مــن الــيثن ويشيييد بــالخطوا الــتي جــرى اتخاذ ــا بالفعــل في
ذا الصدد؛

11 - يعييد تأكييد م ـدأ ارمـ الم ـاني الدبلوماسـي والقنصـلي وانلتزامـا المنوطـ
بااكومـا الم ـيف ، بمـا في ذلـت بموجـب اتفاقيـ فيينـا للعلاقـا الدبلوماسـي لعـا 1961 واتفاقيـ فيينـا للعلاقـا القنصــلي لعـا 1963، باتخـاذ جميـع التـدابير المناسـ اثايــ الم ـاني الدبلوماسي والقنصلي من أي اقتحا أو ضرر، وبمنـع أي إ ـلا بل بسـلا ـذه ال علـا أو نيـ بل
من كرامتها؛

12 - يطلب إلى الأمـ العـا تكليـ جهـوده مـن أجـل تيسـير إيصـال المسـاعدا
الإنسـاني وإجـراةا الإجـلاة، بمـا في ذلـت تحديـد فتـرا دنـ للأغـرام الإنسـاني ، اسـب انقت اة، بالتنسي مع اكوم اليثن، ويدعو الأطراف اليثني إلى التعاون مع الأمـ العـا في
س يل إيصال المعون الإنساني إلى من م في ااج إليها؛

13 - يطليب كي إلى الأمـ العـا تكليـ مسـاعيه ااثيـدة لإتااـ اسـتئناف عثلي انتقال سياس تكون سـلثي وشـامل لليثيـع ومن ثـ تحـت قيـادة يمنيـ وتلـ مطالـب العــعب الــيثني وتطلعاتــه المعــروع ، بمــا يعــثل المــرأة اليثنيــ ، ابتاــاة إاــداث تاــيير ســلث وإصلاا سياس واقتصـادي واجتثـاع ـادف، علـ النحـو المـ في م ـادرة مجلـس التعـاون
الخليي وآلي تنفيذ ا ونتاؤج م لر ااوار الوطني العامل، ويشدد عل أهميـ التنسـي الو يـ ب الأمم المتحدة وشركاؤها الدولي ، ون سـيثا مجلـس التعـاون الخلييـ ، ومجثوعـ السـفراة في صنعاة، وساؤر الها الفاعل ، باي الإسها في إنجاا العثلي اننتقالي ؛

ا ر توريد الأسلح

14 - ي ر أن عل جميع الدول الأع اة أن تتخذ فورا التدابير اللازم لمنـع القيـا ،
بعـكل م اشـر أو غـير م اشـر، بالتوريـد أو ال يـع أو النقـل إلى أو لفاؤـدة علـ ع ـد الله صـالح، وع د الله يحيى اااكم، وع د الخال ااو ، والكيانا والأفراد الذين اددام اللينـ المنعـ ة عثلا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (يعار إليها فيثا يل باسـم ”اللينـ “)، عثـلا بالفقرة 20 (د) مـن ـذا القـرار، والكيانـا والأفـراد المدرجـ أمـا م في المرفـ الأول ـذا القـرار، وكـل مـن يتصـرف بالنيابـ عنـهم أو بتوجيـه منـهم في الـيثن، انطلاقـا مـن أراضـيها
أو عبر ــا أو بواســط مواطنيهــا، أو باســتخدا ســفن أو طــاؤرا تحثــل علثهــا، للأســلح والأعتـدة ذا الصـل بجثيـع أنواعهـا، بمـا يعـثل الأسـلح والـذ اؤر، والمرك ـا والمعـدا
العسكري ، والمعدا شـ ه العسـكري وقطـع غيـار مـا سـل ذكـره، وكـذلت المسـاعدة التقنيـ أو التــدريب أو المســاعدة الماليــ أو لافهــا، فيثــا يتصــل بالأنعــط العســكري أو تــوفير أي أسلح وأعتدة ذا صل أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلت توفير أفـراد المرتزقـ المسـلح سواة كان مصدر م أراضيها أ ن؛

15 - يهيب بجثيع الدول، ون سيثا الدول المجاورة للـيثن، إلى أن تتـولى، بمـا يتفـ
وسـلطااا وتعـريعااا الوطنيـ ويتسـ مـع القـانون الـدولي، وحاصـ قـانون ال حـار واتفاقـا الطيران المدني الـدولي ذا الصـل ، القيـا في أراضـيها، بمـا يعـثل موانئهـا ومطارااـا، بتفتـي
جميع ال اؤع المتيهـ إلى الـيثن والقادمـ منـه، مـ كـان لـدى الدولـ المعنيـ معلومـا تـوفر أساسا معقون للاعتقاد أن ال اؤع تت ثن أصـنافا حيح ـر توريـد ا أو بيعهـا أو نقلـها بموجـب الفقرة 14 من ذا القرار، بارم كفال التنفيذ الصار لتلت الأاكا ؛

16 - ي ر أن ي ذن لثيع الدول الأع اة، وأن تقـو جميـع الـدول الأع ـاة، عنـد
الكع عن الأصناف ا، ور توريد ا أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 مـن ـذا القـرار، بحيز ذه الأصناف والتصرف فيها (مللا مـن ـلال إتلافهـا، أو جعلـها غـير صـاا للعثـل، أو تخزينـها، أو نقلـها إلى دولـ أ ـرى غـير دول المنعـ أو المقصـد مـن أجـل الـتخل منـها)،
وي ركذلتأنتتعاونجميعالدولالأع اةفيبذل ذهالهود؛

17 - يطا يب أي دولـ ع ـو أجـر تفتيعـا عثـلا ب اكـا الفقـرة 15 مـن ـذا
القرار ب ن تعيل بتقـديم تقريـر طـ أولي إلى اللينـ يت ـثن، علـ وجـه الخصـوص، شـراا لأسـ اب التفتـي ونتاؤيـه، ومـا إذا كانـت لقيـت تعاونـا أ ن، ومـا إذا ل العلـور أ ن علـ أصناف حيح ر توريد ا أو بيعها أو نقلها، ويطا ب كذلت ذه الدول الأع اة بـ ن تقـد إلى اللينــ ، في غ ــون 30 يومــا، تقريــرا طيــا ناقــا يت ــثن معلومــا مفصــل عــن تفتــي
الأصـناف ومصـادراا وإجـراةا الـتخل منـها وتفاصـيل تتعلـ بنقلـها، بمـا في ذلـت وصـ للأصناف ومصدر ا ووجهتها، ما لم تكن ذه المعلوما مدرج في التقرير الأولي؛

معايير إضافي لتحديد الها الخاضع لليزاةا

18٨ - يعييييد تأكييييد معـــايير التحديـــد الم ينـــ في الفقـــرة 17 مـــن القـــرار 2140
(2014)، والتـدابير المفروضـ بموجـب الفقـرت 11 و 15 مـن القـرار نفسـه، ويعـدد علـ أهمي تنفيذ ا تنفيذا تاما؛

19 - يعيد تأكييد أاكـا الفقـرة 1٨ مـن القـرار 2140 (2014)، ويشيدد علـ
أن الأعثال التي اـدد السـلا أو الأمـن أو انسـتقرار في الـيثن قـد تعـثل أي ـا انتـهاي ا ـر
توريد الأسلح المفروم بموجب الفقرة 14 أو عرقل إيصال المساعدة الإنسـاني إلى الـيثن أو إعاق ااصول عليها أو توزيعها في اليثن؛

وني لن الزاةا

20 - ي ي ر أن ت ـطلع أي ـا اللينـ المنعـ ة عثـلا بـالفقرة 19 مـن القـرار 2140
(2014) بالمها التالي :

(أ) رصد تنفيذ التدابير المفروض في الفقرة 14 من ذا القرار؛

(ب) التثاس أي معلوما تعتبر ا مفيـدة مـن جميـع الـدول بعـ ن الإجـراةا الـتي
اتخذاا لتنفيذ التدابير المفروض بموجب الفقرة 14 أعلاه بصورة فعال ؛

(ج) فح المعلومـا المتعلقـ بمـا حيـزعم مـن عـد امتلـال للتـدابير الـواردة في ـذا
القرار واتخاذ الإجراةا الملاؤث في ذا الع ن؛

(د) القيا،اسبال رورة،بتحديدكيانـا وأفـرادإضـافي يخ ـعونللتـدابير
المفروض بموجب الفقرة 14 أعلاه؛

وني فري الخبراة

21 - ي يي ر أن تعــثل أي ــا ونيــ فريــ الخــبراة المنعــ عثــلا بــالفقرة 21 مــن
القرار 2140 (2014)، التي حج ّدد بموجب القـرار 2204 (2015)، رصـد تنفيـذ التـدابير المفروض بالفقرة 14؛

22 - يطلب إلى الأمـ العـا ، مـع إيـلاة انعت ـار الواجـب للتوسـع في ونيـ فريـ
الخبراة، زيادة عدد أع اة الفري إلى خمس أع ـاة، ووضـع الترتي ـا الماليـ والأمنيـ اللازمـ لدعم عثل الفري ؛

23 - يهيب بفري الخبراة أن يتعـاون بنعـا مـع سـاؤر أفرقـ أو مجثوعـا الخـبراة
التي ينعئها مجلس الأمن، بما فيها فري الرصد المنع عثلا بالقرار 1267، اسب مـا يفيـد في تنفيذ الوني المنوط بكل منها؛

انلتزا بانستعرام

24 - يعيد تأكيد استعداده نتخاذ مزيـد مـن التـدابير في االـ عـد قيـا أي طـرف من الأطراف اليثني بتنفيذ ذا القرار والقرار 2201 (2015)؛

25 - ي يي ر أن ي ق المس ل قيد ن ره الفعل .

عدالملتااو

المرف الأول 1-

ع د الملت ااو زعيم جماع ضـالع في أعثـال اـدد السـلا أو الأمـن أو انسـتقرار
في اليثن.

فف أيلول/س تثبر 2014، استولت قوا ااو ي علـ صـنعاة، وفي كـانون اللـاني/
يناير 2015، ااول ااو يون مـن جانـب وااـد إاـلال سـلط ااكثـ غـير شـرعي اضـع لســيطرام اــل اكومــ الــيثن العــرعي . وتــولى ااــو زعامــ اركــ ااــو ي اليثنيــ في عا 2004 بعد وفاة أ يه اس بدر الدين ااو . وقـا ااـو ، بصـفته زعيثـا لليثاعـ ، بتهديد السلطا اليثني مرارا وتكرارا بمزيد من انضـطرابا إذا لم ترضـلم لمطال ـه، وااتيـز
الرؤيس ادي ورؤـيس الـوزراة وأع ـاة أساسـي في مجلـس الـوزراة. وفـ ّر الـرؤيس ـادي بعـد ذلت إلى عدن. ثم شن ااو يون يوما آ ـر صـوب عـدن بمسـاندة مـن الواـدا العسـكري الموالي للرؤيس الساب صالح وابنه أحمد عل صالح.

2- أحمدعل عداللهصالح

أحمد عل صالح ضالع في أعثال ادد السلا والأمن وانستقرار في اليثن.

فثا فتئ أحمد عل صالح يعثل عل تقوين سلط الـرؤيس ـادي، وإا ـا ااونتـه
الراميـ إلى إصـلاا الم سسـ العسـكري ، وعرقلـ اننتقـال السـلث إلى الديمقراطيـ في الـيثن. وكـان لصـالح دور أساسـ في تيسـير التوسـع العسـكري للحـو ي . واـ منتصـ شــ ا / فبرايـر 2013، كـان أحمـد علـ صـالح قـد وز آنف ال نـادا الديــدة علـ ألويــ ااــرس الثهوري وعل شـيو ق اؤـل مجهـولي ا ويـ . وكانـت تلـت الأسـلح قـد اشـحتريت أصـلا في عـا 2010 وااـتحفبه بهـا صيصـا لكسـب ونة الهـا المتلقيـ في سـ يل تحقيـ مكاسـب
سياسي في وقت نا .
وبعد تنح والـد صـالح، رؤـيس الثهوريـ اليثنيـ السـاب علـ ع ـد الله صـالح، عـن منصب الرؤاس في عا 2011، ااـتفبه أحمـد علـ صـالح بمنصـ ه كقاؤـد للحـرس الثهـوري اليثني. وبعد سن وني ، ُأقيل صالح من منص ه بقرار من الـرؤيس ـادي، لكنـه ااـتفبه بتـ ير ك ير دا ل الم سس العسكري اليثني ، ا بعد است عاده من القيادة. وادد الأمـم المتحـدة اسم عل ع د الله صالح ضثن الخاضع لليزاةا بموجب قرار مجلس الأمـن 2140 الصـادر
في تعرين اللاني/نوفثبر 2014