اصدرت وزارة الداخلية السورية أمس التعليمات التنفيذية العامة لانتخابات الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب السوري (البرلمان) التي ستجري في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.

وتضمنت التعليمات انه كل مواطن سوري يتمتع بحق الانتخاب في هذا الدور التشريعي من الذكور والاناث اتم الثامنة عشرة من عمره في الاول من شهر يناير عام 2007 وما قبل ما لم يكن محروما من هذا الحق او موقوفا عنه بمقتضى القوانين النافذة او بموجب قرارات قضائية مبرمة.

وحرم القانون من الانتخاب المحجور عليهم مدة الحجر والمصابين بأمراض عقلية مدة مرضهم والمحكومين بجرم شائن وكل العسكريين في الجيش او الشرطة طوال وجودهم في الخدمة.

كما اشترط ان يكون المرشح لعضوية البرلمان متمتعا بالجنسية السورية منذ خمس سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح وان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره في الاول من يناير عام 2007 وما قبل وان يجيد القراءة والكتابة.

واجاز القانون للوزراء ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم في مناصبهم كما اجاز للمحافظين وضباط الشرطة ان يرشحوا انفسهم في الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها على ان يعتبروا مستقيلين حكما من وظائفهم ويعودوا اليها في حال عدم نجاحهم او سحب ترشيحهم او في غير تلك الدائرة حيث يمنحون حكما اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية او سحب الترشيح.

اما العاملون الاخرون في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك فيجوز لهم ان يرشحوا انفسهم على ان يمنحوا حكما الاجازة الخاصة المنوه بها انفا.

وحدد قانون الانتخاب سقف الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية ما يعادل 50 ألف دولار.

ويحق للمرشح بعد استلامه الاشعار النهائي للترشيح ان يذيع النشرات باعلان ترشيحه لعضوية المجلس وبيانات يوضح فيها اهدافه وبرامج عمله على ان تكون موقعة من قبله وان يذكر اسم المطبعة التي طبعتها.

واشترط القانون ان يقدم المرشح ثلاث نسخ من بياناته وبرنامج عمله الى محافظ دائرته الانتخابية قبل توزيعها وان كل اجتماع يعقده المرشح يجب ان يسبقه تقديم طلب قبل 48 ساعة على الاقل لقاء تعهده بتحمل كل المسؤوليات التي تنجم عن الاخلال بالامن.

مصادر
كونا (الكويت)