قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس بأن وزارة الداخلية المصرية غير ملزمة بمنح المسيحي الذي اعتنق الاسلام بإرادة حرة وعن طوعية ما يفيد انه ارتد ثانية عن الاسلام وغير ديانته• ورفضت المحكمة الاستجابة لطلبات بعض المدعين بتعديل ديانتهم واسمائهم بالرقم القومي والأوراق الرسمية باعتبار ان الاستجابة له هو خروج على الدستور والنظام العام•

وأكدت المحكمة أن الدستور والمواثيق الدولية كفل مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وقرر حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية كأصل ثابت فكل إنسان حر في اعتناق ما يريد من ديانات وعقائد يطمئن اليها ضميره وان هناك فارقا كبيرا بين حرية العقيدة والتلاعب في الاعتقاد بالتغيير من ديانة الى أخرى لتحقيق أهداف دنيوية لأن ذلك يمثل تلاعبا بالمسيحية والإسلام وأضافت المحكمة أن على الجهة الإدارية احترام حرية العقيدة كما أن عليها الالتزام بعدم الخروج على القوانين واللوائح وعدم الاستجابة ولا يجوز اجبارها على أصدار قرار يخالف حكما تشريعيا واجبا للتلاعب فلكل دين سماوي أحكامه الخاصة به وان الاسلام يقوم على حرية الاعتقاد وحرية الدخول فيه دون اكراه الا ان أحكامه التي يرتضيها كل من دخل فيه لا تجيز الارتداد عنه الى ديانة أخرى وأن حرية الدين مكفولة في الأصل لكنها ليست مكفولة عند التلاعب بالإسلام والمسلمين• ورفضت المحكمة تعديل أسماء وديانات بعض المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام بحرية ثم أرادوا أن يرتدوا الى المسيحية ثانية•

مصادر
الاتحاد (الإمارات العربية المتحدة)