اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، قراراً حمل الرقم 1757 بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وفق الفصل السابع، بموافقة عشرة من أعضائه، تتقدمها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وامتناع خمسة هي: الصين، روسيا، إندونيسيا، جنوب إفريقيا، وقطر.

مجلس الأمن الذي تقوده أمريكا تبنى القرار الملزم، ولم يأخذ بملاحظات الدول الممتنعة التي حذرت من صدور قرار غير متوازن يتوافق مع اتجاهات جميع اللبنانيين وليس فئة منهم فقط.

وشددت الدول الممتنعة على أنها مع إظهار الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري ومعاقبة من يثبت التحقيق تورطه، مؤكدة وجوب تجنيب لبنان ما يعقد مشكلاته، وأن القرار الملزم يعني الفرض وهذا يمس سيادة لبنان.

وهنا القرار 1757:

“ان مجلس الامن، اذ يشير الى قراراته السابقة بشأن لبنان ولا سيما القرارات 1595 (2005) بتاريخ 7 ابريل/ نيسان 2005 و1636 (2005) بتاريخ 31 اكتوبر/ تشرين الاول 2005 و1644 (2005) بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الاول 2005 و1664 (2006) بتاريخ 29 مارس/ آذار 2006 و1748 (2007) بتاريخ 27 مارس/ آذار ،2007

وإذ يؤكد مجددا ادانته الشديدة للتفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وسائر الهجمات التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول/اكتوبر ،2004 واذ يجدد الدعوة الى الاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي تحت السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية، وإذ يذكر برسالة رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الاول 2005 (اس/2005/783) والتي طلب فيها تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمقاضاة كل من يثبت ضلوعه في هذه الجريمة الارهابية، وبطلب هذا المجلس الى الامين العام التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يهدف الى انشاء مثل هذه المحكمة استنادا الى اعلى معايير القضاء الجنائي الدولي، وإذ يذكر بتقرير الامين العام حول انشاء محكمة خاصة بلبنان بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 (اس/2006/893)، والذي عرض نتيجة المفاوضات والمشاورات التي جرت بين كانون الثاني/يناير 2006 وايلول/سبتمبر 2006 في مقر الامم المتحدة في نيويورك ولاهاي وبيروت بين مستشار الامم المتحدة للشؤون القانونية والممثلين المعتمدين للحكومة اللبنانية، وبرسالة رئيس مجلس الامن الى الامين العام بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 (اس/2006/911) عارضا ترحيب اعضاء المجلس باتمام المفاوضات وارتياحهم للاتفاق الملحق بالتقرير، وإذ يذكر بما جاء في رسالته بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بانه في حال لم تكن المساهمات الطوعية كافية لتمكين المحكمة من القيام بمهمتها، فان الامين العام ومجلس الامن يتوليان عندها بحث وسائل بديلة لتمويل المحكمة، وإذ يذكر ايضا بان الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية على تشكيل محكمة خاصة حول لبنان وقعته الحكومة اللبنانية ثم الامم المتحدة في 23 يناير/ كانون الثاني و6 فبراير/ شباط ،2007 واستنادا الى رسالة رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام للامم المتحدة (اس/2006/281) والتي ذكر فيها بان الأغلبية النيابية عبرت عن دعمها للمحكمة وطلب رفع طلبه حول تشكيل المحكمة الخاصة الى المجلس بصفة عاجلة، ومع أخذه علماً بطلب الشعب اللبناني الكشف عن المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي اودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والآخرين وجلبهم الى العدالة،

وإذ ينوه بجهود الامين العام المتواصلة مع الحكومة اللبنانية من اجل انجاز الخطوات الاخيرة لابرام الاتفاق استنادا الى طلب رئيس المجلس في رسالته بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني ،2006 واستنادا بهذا الصدد الى احاطة المستشار القانوني بتاريخ 2 مايو/ ايار 2007 حيث افاد بأن اقرار المحكمة في عملية دستورية يواجه عقبات جسيمة، وأشار في الوقت نفسه الى ان جميع الاطراف المعنية اكدت موافقتها المبدئية على تشكيل المحكمة، واذ ينوه ايضا بالجهود التي بذلتها اطراف في المنطقة اخيرا من اجل تخطي هذه العقبات، وإذ يؤكد مضيه في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في الهجوم الارهابي، وتأكيدا لعزمه على دعم لبنان في جهوده لجلب منفذي هذا الاغتيال وسائر الاغتيالات ومنظميها ورعاتها الى العدالة، وإذ يؤكد أن هذا العمل الارهابي وما ترتب عنه يشكل خطرا على السلام والامن الدوليين،

1- يقرر استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يلي:

أ) تدخل بنود الوثيقة المرفقة بما فيها ملحقاتها بشأن تشكيل محكمة خاصة بلبنان حيز التنفيذ في 10 يونيو/ حزيران 2007 الا في حال تلقي تبليغ من الحكومة اللبنانية بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة قبل ذلك التاريخ.

ب) في حال افاد الامين العام بأنه لم يتم ابرام الاتفاق حول مقر المحكمة كما نصت عليه المادة 8 من الوثيقة الملحقة، عندها يتم تحديد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية على ان يتم توقيع اتفاق مقرها بين الامم المتحدة والدولة التي ستستضيف المحكمة.

ج) في حال افاد الامين العام بأن مساهمات الحكومة اللبنانية غير كافية لتغطية النفقات كما نصت عليها المادة 5 (ب) من الوثيقة المرفقة، يمكنه عندها قبول او استخدام مساهمات طوعية من الدول الاعضاء لتغطية اي نقص في التمويل.

2- يشير استنادا الى المادة 19 (2) من الوثيقة المرفقة، الى ان المحكمة الخاصة تبدأ العمل في تاريخ يحدده الامين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، آخذا بعين الاعتبار التقدم الذي تحققه لجنة التحقيق الدولية المستقلة في عملها.

3- يطلب من الامين العام وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء، اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لانشاء المحكمة الخاصة على وجه السرعة ورفع تقرير الى المجلس في غضون تسعين يوما وبشكل دوري بعدها حول تطبيق هذا القرار.

4- يقرر متابعة المسألة بشكل فاعل.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت قبل ساعات من صدور قرار مجلس الأمن عن اتخاذ تدابير أمنية استثنائية.

مصادر
الخليج (الإمارات العربية المتحدة)