أصدر الرئيس بشار الأسد عفوا عاما يشمل الجرائم المرتكبة قبل 20حزيران/يونيو الجاري بعد أقل من يوم واحد من كلمته في جامعة دمشق وأشار فيها الى الطلب من وزارة العدل بتوسيع مضمون العفو الذي صدر قبل عدة أسابيع .....
http://www.souriaalghad.net/index.php?inc=show_menu&dir_id=36&id=29520
الكاتب : سورية الغد
أصدر الرئيس بشار الأسد عفوا عاما يشمل الجرائم المرتكبة قبل 20حزيران/يونيو الجاري بعد أقل من يوم واحد من كلمته في جامعة دمشق وأشار فيها الى الطلب من وزارة العدل بتوسيع مضمون العفو الذي صدر قبل عدة أسابيع.
وتضمن العفو الوارد ضمن المرسوم التشريعي رقم 72 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي:
عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم / 2/ لعام /1993/.و عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /2/ لعام 1993. وعن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /628/ الى / 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658/ والجنحة المنصوص عليها في المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/.
واشترط العفو الاستفادة من أحكام الفقرة هـ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول إسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة.
وتضمن المرسوم أيضا تشكيل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /أ / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.
وتصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.