بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو اوكامبو، حول الوضع في فلسطين.

  • في 22 كانون الثاني 2009 أودع علي خشان، بصفته وزير العدل في حكومة فلسطين ، اعلاناً بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، يقبل بممارسة المحكمة الجنائية الدولية لولايتها القضائية بشأن " الأفعال التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية منذ الأول من تموز 2002".
  • ووفقاً للمادة 15 من نظام روما الأساسي بدأ مكتب المدعي العام دراسة اولية ما اذا كان هنالك أساس معقول للمضي قدماً في التحقيق. و قد تأكد المكتب من عدالة الاجراءات القضائية بإتاحة الفرصة لجميع الجهات المعنية لتقديم حججهم. و قدمت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غزة التابعة لجامعة الدول العربية تقريرها خلال زيارتها للمحكمة. و أتاح المكتب الفرصة لفلسطين لطرح ارائها بتوسع شفها و كتابيا. و نظر كذلك بعين الاعتبار في تقارير متنوعة تضمنت اراء معارضة. و في تموز 2011 أكدت فلسطين للمكتب انها تقدمت بحججها الرئيسية ، وذلك رهنا بتقديم مستندات اضافية مؤيدة.
  • في اي دراسة اولية تتمثل المرحلة الاولى في تحديد ما اذا استوفت الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص بموجب المادة 12 من نظام روما الأساسي. و لن يمضي مكتب المدعي العام قدما في تحليل المعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة بدون استيفاء هذه المعايير و كذا الشروط الأخرى المتعلقة بممارسة الاختصاص و المنصوص عليها في المادتين 13 و 52 (1).
  • و لا يقوم اختصاص المحكمة على اساس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي فهو يستلزم ان يوفر مجلس التابع للأمم المتحدة الاختصاص وفقا للمادة 13 أو أن توفره دولة ما وفقا للمادة 12 . و تنص المادة 12 على أن أي دولة يجوز لها ان تمنح المحكمة الاختصاص و ذلك بان تصبح طرفا في نظام روما الأساس المادة 12 (1) أو ان تقدم اعلانا خاصا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة المادة 12 (3).
  • و بناءاً على ذلك فان المسألة المطروحة تتمثل في تحديد من يعرف ما هي الدولة لأغراض المادة 12 من نظام روما الأساسي. ووفقا للمادة 125 فان باب الانضمام الى نظام روما الأساسي مفتوح أمام "جميع الدول" و يجب على أي دولة تسعى للانضمام الى النظام الأساسي أن تودع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وفي الحالات التي يعد فيها اعتبار مقدم الطلب " دولة " امرا جدلياً أو مفتقرا للوضوح ، فان الممارسة المتبعة من قبل الأمين العام تتمثل في اتباع توجيهات الجمعية العامة التي تتضمن مؤشرات لتحديد ما اذا كان مقدم الطلب يعدّ " دولة " بالمعنى الوارد في المعنى 12 ، و الذي يحيل الامر الى توجيهات الجمعية العامة في حال وجود شك. و يمكن لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أيضا ان تقرر في الوقت المناسب أن تتناول هذه المسألة وفقا للمادة 122 2 ز من النظام الأساسي.
  • في اطار تفسيره و تطبيقه للمادة 12 من نظام روما الأساسي ، يرى المدعي العام أن أجهزة الأمم المتحدة المعنية أو جمعية الدول الأطراف هي التي تحدد قانونا ما اذا كانت فلسطين مؤهلة لكي تصبح دولة لأغراض الانضمام الى نظام روما الأساسي لا يمنح سلطة لمكتب المدعي العام لإقرار وسيلة معينة لتعرف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12 (3)من شأنها أن تتناقض مع الوسيلة المتبعة لأغراض المادة 12 1
  • و قد أخطر المكتب بأن فلسطين تم الاعتراف بها كدولة في العلاقات الثنائية من قبل 130 حكومة و من قبل منظمات دولية معنية ، من بينها أجهزة تابعة للأمم المتحدة. و مع ذلك ، فان الصفة الحالية التي منحتها الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة لفلسطين هي صفة " مراقب " و ليست صفة "دولة غير عضو ". و يدرك المكتب أنه في 23 أيلول 2011، تقدّمت فلسطين بطلب للانضمام الى عضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 (2) من ميثاق الأمم المتحدة ، و لكن لم يصدر مجلس الأمن بعد توصية في هذا الشأن. و على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين هذه العملية و بين الاعلان الذي اودعته فلسطين فإنها تفيدنا بالوضع القانوني الحالي لفلسطين في ما يتعلق بتفسير المادة 12 و تطبيقها.
  • بإمكان المكتب أن ينظر في المستقبل في الجرائم المزعوم ارتكابها في فلسطين اذا قامت أجهزة مختصة من الأمم المتحدة ، أو قامت في نهاية المطاف جمعية الدول الأطراف بحل المسألة القانونية المتصلة بتقييم المادة 12 ، أو قام مجلس الأمن التابع للأمم لمتحدة بعمل احالة توفر الاختصاص بموجب المادة 13 (ب)