القرار 2085 (2012)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6898، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراريه 2056 (2012) و 2071 (2012)، وإلى بياني رئيسه المؤرخين 26 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/7) و 4 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/9) وإلى بياناته الصحفية عن مالي المؤرخة 22 آذار/مارس 2012 و 9 نيسان/أبريل 2012 و 18 حزيران/يونيه 2012 و 10 آب/أغسطس 2012 و 21 أيلول/سبتمبر 2012
و 11 كانون الأول/ديسمبر 2012،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية،
وإذ يؤكد أن الحالة في شمال مالي وتخندق الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية لا يزالان يشكلان تهديدا خطيرا وملحا بالنسبة إلى السكان في جميع أنحاء مالي، وإلى الاستقرار في منطقة الساحل، والمنطقة الأفريقية عموما، والمجتمع الدولي ككل،
وإذ يدين بقوة استمرار تدخل أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن المالية في عمل السلطات الانتقالية لمالي، وإذ يؤكد ضرورة العمل على وجه السرعة من أجل إعادة إرساء الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري في مالي، وإذ يحيط علما بالجهود الحالية التي يبذلها الأمين العام، بما في ذلك عن طريق الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، لمساعدة السلطات الانتقالية لمالي في وضع خريطة طريق للعملية الانتخابية والحوار الوطني،
وإذ لا يزال يساوره شديد القلق إزاء انعدام الأمن واستمرار الأزمة الإنسانية البالغة في منطقة الساحل، والتي تزداد تعقيداً بسبب وجود جماعات مسلحة، تشمل حركات انفصالية وشبكات إرهابية وإجرامية، وتزايد ما تقوم به من أنشطة، وكذلك بسبب تواصل انتشار الأسلحة الواردة من داخل المنطقة ومن خارجها، مما يهدِّد السلام والأمن والاستقرار في دول هذه المنطقة،
وإذ يدين بقوة جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها في شمال مالي متمردون مسلحون وإرهابيون وجماعات متطرفة أخرى، بما في ذلك ممارسة العنف ضد المدنيين، وخاصةً النساء والأطفال، وأعمال القتل وأخذ الرهائن والنهب والسرقة وتدمير المواقع الثقافية والدينية وتجنيد الأطفال، وإذ يكرر تأكيد على أن بعض تلك الأفعال قد يشكل جرائم تقع تحت طائلة نظام روما الأساسي وعلى ضرورة مساءلة مرتكبيها، وإذ يلاحظ أن السلطات الانتقالية في مالي قد أحالت الوضع السائد في شمال مالي منذ كانون الثاني/ يناير 2012 إلى المحكمة الجنائية الدولية في 13 تموز/يوليه 2012،
وإذ يشير إلى رسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2012 الموجهة إلى الأمين العام، والتي تطلب فيها الإذن بنشر قوة عسكرية دولية، من خلال قرار لمجلس الأمن وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل مساعدة القوات المسلحة المالية في استعادة المناطق المحتلة في شمال مالي، وإذ يشير أيضا إلى رسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012 الموجهة إلى الأمين العام، والتي تؤكد فيها ضرورة دعم الجهود الوطنية والدولية، بسبل تشمل نشر مثل هذه القوة العسكرية الدولية، من أجل تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في شمال مالي إلى العدالة،
وإذ يحيط علما بتأييد المفهوم الاستراتيجي لحل الأزمة في مالي في الاجتماع الثاني لفريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي، المعقود في باماكو في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بحضور الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وبلدان المنطقة وشركاء دوليين آخرين، وإقراره من جانب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012،
وإذ يحيط علما بالبيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعقودة في أبوجا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وبالبيان اللاحق الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اللذين أيدا المفهوم الاستراتيجي المشترك للعمليات فيما يتعلق بالقوة العسكرية الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية،
وإذ يرحب بتعيين رومانو برودي مبعوثا خاصا للأمين العام لمنطقة الساحل، وبتعيين بيير بويويا ممثلا ساميا للاتحاد الأفريقي لدى مالي ومنطقة الساحل، وإذ يشجعهما على تنسيق عملهما بصورة وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا ومع وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،
وإذ يرحب بجهود الوساطة التي تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدعم من الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبلدان المجاورة لمالي،
وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة في مالي المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 (S/2012/894)، الذي دعا فيه إلى مواصلة العمل في المسارين السياسي والأمني وإيجاد حل شامل للأزمة في مالي،
وإذ يشدد على أن السلطات المالية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حل الأزمات المتشابكة التي تواجه البلد وأن أي حل دائم للأزمة يجب أن يكون بقيادة مالية،
وإذ يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم من أجل حل الأزمة في مالي عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة لتلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل والتي تشمل الأمن والتنمية والمسائل الإنسانية،
وإذ يقرر أن الحالة في مالي تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
أولا - العملية السياسية
1 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على أن تقوم، تمشيا مع الاتفاق الإطاري المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2012 الذي تم التوقيع عليه تحت إشراف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بالانتهاء من وضع خريطة طريق انتقالية من خلال حوار سياسي شامل وعريض القاعدة، وبالاستعادة التامة للنظام الدستوري والوحدة الوطنية بسبل تشمل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية وشاملة للجميع وفي جو سلمي وفقا للاتفاق المشار إليه أعلاه والذي يدعو إلى إجراء الانتخابات بحلول نيسان/أبريل 2013 أو في أقرب وقت ممكن من الناحية التقنية، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتنسيق الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، مساعدة السلطات الانتقالية في مالي على إعداد خريطة الطريق المشار إليها، بما في ذلك إجراء عملية انتخابية تقوم على قواعد أساسية راسخة وتحظى بتوافق الآراء، ويحث كذلك السلطات الانتقالية في مالي على ضمان التنفيذ في الوقت الملائم؛
2 - يطالب بأن تقطع جماعات المتمردين في مالي جميع صلاتها بالمنظمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به، وبأن تتخذ تدابير ملموسة وواضحة في هذا الصدد، ويحيط علما بإدراج حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها وتتولاها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011)، ويكرر كذلك تأكيد استعداده لمواصلة اعتماد المزيد من الجزاءات الموجهة، بموجب النظام المشار إليه أعلاه، ضد جماعات المتمردين والأفراد الذين لا يقطعون جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من جماعات، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا؛
3 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على أن تعجل بوضع إطار ذي مصداقية للتفاوض مع جميع الأطراف في شمال مالي الذين قطعوا جميع صلاتهم بالمنظمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به بما في ذلك حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والذين يعترفون، دون شروط، بوحدة دولة مالي وسلامتها الإقليمية، ولغرض معالجة الشواغل الطويلة الأمد لدى الطوائف في شمال مالي، يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق ممثله الخاص لغرب أفريقيا، وبالتنسيق مع وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والممثل السامي للاتحاد الأفريقي لدى مالي ومنطقة الساحل، ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الخطوات المناسبة لمساعدة السلطات الانتقالية في مالي على تحسين قدرات الوساطة لديها وتيسير وتعزيز إجراء مثل هذا الحوار؛
4 - يشجب الظروف التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء وإقالة الحكومة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، ويكرر مطالبته بأن يمتنع جميع أعضاء القوات المسلحة عن أي تدخل في عمل السلطات الانتقالية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ التدابير المناسبة، عند الاقتضاء، ضد من يقومون بأعمال من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار والأمن في مالي، بمن فيهم من يعملون على الحيلولة دون عودة النظام الدستوري في البلد؛
5 - يهيب بجميع الدول الأعضاء تنفيذ التزاماتها عملا بقراريه 1989 (2011) و 2083 (2012)، ويدين بقوة حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي يقوم بها تنظيم القاعدة في مالي وعبر منطقة الساحل سعيا إلى جمع الأموال أو الحصول على تنازلات سياسية؛
ثانيا - العملية الأمنية
تدريب القوات المالية
6 - يؤكد الأهمية الحيوية لتوحيد ونشر قوات الدفاع وقوات الأمن المالية في جميع أنحاء إقليم مالي من أجل ضمان أمن واستقرار مالي في الأجل الطويل وحماية شعب مالي؛
7 - يحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على القيام بصورة منسقة بتقديم المساعدة والخبرة الفنية والتدريب، بما في ذلك في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والدعم في مجال بناء القدرات، إلى قوات الدفاع والأمن المالية، بما يتمشى واحتياجاتها المحلية من أجل إعادة بسط سلطة دولة مالي على كامل إقليمها الوطني، ودعما لوحدة مالي وسلامتها الإقليمية، وللحد من التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها، ويدعوهم كذلك إلى القيام بصورة منتظمة بإبلاغ الأمانة العامة بمساهماتهم في هذا الشأن؛
8 - يحيط علما بالتزام الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بإعادة بناء قدرات قوات الدفاع والأمن المالية، بما في ذلك النشر المزمع لبعثة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي لتقديم التدريب والمشورة لقوات الدفاع والأمن المالية؛
نشر بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية
9 - يقرر أن يأذن بنشر بعثة دعم دولية في مالي بقيادة أفريقية لفترة أولية مدتها عام واحد، تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يتمشى مع قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المعمول بها، ومع الاحترام التام لسيادة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية، من أجل إنجاز المهام التالية:
(أ) المساهمة في إعادة بناء قدرة قوات الدفاع والأمن المالية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين الآخرين المشاركين في هذه العملية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى؛
(ب) دعم السلطات المالية في استعادة مناطق الشمال من إقليمها الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة، وفي الحد من التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والمنظمات المتطرفة المرتبطة بها، مع اتخاذ التدابير الملائمة للحد من أثر الإجراءات العسكرية على السكان المدنيين؛
(ج) الانتقال إلى أنشطة تحقيق الاستقرار من أجل دعم السلطات المالية في حفظ الأمن وتدعيم سلطة الدولة من خلال القدرات الملائمة؛
(د) دعم السلطات المالية في مسؤوليتها الرئيسية المتمثلة في حماية السكان؛
(هـ) دعم السلطات المالية في تهيئة بيئة آمنة من أجل عملية لإيصال المساعدة الإنسانية بقيادة مدنيين والعودة الطوعية للمشردين داخليا واللاجئين، عند الطلب، وفي حدود قدراتها وبالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية؛
(و) حماية أفرادها ومنشآتها وأماكن عملها ومعداتها والمهمة التي تضطلع بها، وضمان أمن وحرية تنقل أفرادها؛
10 - يطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمين العام والمنظمات الدولية الأخرى والشركاء الثنائيين ذوي الصلة بالأزمة في مالي، بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل 60 يوما بشأن نشر بعثة الدعم الدولية وأنشطتها، بما في ذلك في مرحلة ما قبل بدء العمليات الهجومية في شمال مالي، يتناول ما يلي: ’1‘ التقدم المحرز في العملية السياسية، بما في ذلك خريطة الطريق لاستعادة النظام الدستوري، والمفاوضات بين السلطات المالية وجميع الأطراف في شمال مالي ممن قطعوا جميع صلاتهم بالمنظمات الإرهابية؛ ’2‘ التدريب الفعال للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة التابعة لكل من بعثة الدعم الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية في إطار التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون المهاجرين؛ ’3‘ الاستعداد العملياتي لبعثة الدعم الدولية، بما في ذلك مستوى قيادة الموظفين وتجهيز الوحدات، وتكيُّفها العملياتي مع ظروف المناخ والتضاريس والقدرة على إجراء عمليات مسلحة مشتركة بمساندة لوجستية ومساندة نيران جوية وبرية؛ ’4‘ كفاءة تسلسل القيادة في بعثة الدعم الدولية، بما في ذلك تعاملها مع قوات الدفاع وقوات الأمن المالية، ويعرب كذلك عن رغبته في الرصد الدقيق لهذه المعايير المرجعية قبل بدء العمليات الهجومية في شمال مالي؛
11 - يؤكد على ضرورة زيادة تحسين التخطيط العسكري قبل بدء العملية الهجومية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق الوثيق مع مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والبلدان الأخرى في المنطقة، وسائر الشركاء الثنائيين والمنظمات الدولية، بمواصلة دعم عملية التخطيط والتحضير لنشر بعثة الدعم الدولية وإبلاغ المجلس بصورة منتظمة بالتقدم المحرز في العملية، ويطلب أن يؤكد الأمين العام مسبقا ارتياح المجلس إزاء العملية الهجومية العسكرية المزمعة؛
12 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم الدعم إلى سلطات مالي، حسبما وعندما تطلب ذلك، في المجالات الحساسة مما سيكون لازما أثناء أو عقب أي عملية عسكرية في شمال مالي، فيما يتعلق ببسط سلطة دولة مالي، بما في ذلك مؤسسات سيادة القانون والأمن، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وتعزيز الحوار الوطني، والتعاون الإقليمي، وإصلاح قطاع الأمن، وحقوق الإنسان، وعملية التسريح الأولية، ونزع سلاح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم؛
الدعم الدولي
13 - يهيب بالدول الأعضاء، بما في ذلك دول منطقة الساحل، أن تواصل المساهمة بقوات في بعثة الدعم الدولية لتمكين البعثة من الوفاء بولايتها، ويرحب بما جرى التعهد به بالفعل بالمساهمة بقوات من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويشجع كذلك الدول الأعضاء على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والأمم المتحدة، والبلدان المساهمة بقوات، والجهات المانحة الأخرى تحقيقا لهذه الغاية؛
14 - يحث الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، على أن تقدم الدعم بصورة منسقة إلى بعثة الدعم الدولية، بما في ذلك في مجالات التدريب العسكري، والتزويد بالمعدات، والاستخبارات، والدعم اللوجستي، وأي مساعدة لازمة في إطار الجهود المبذولة للحد من التهديد الذي تمثله المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد، وما يرتبط بها من جماعات متطرفة وفقاً لأحكام الفقرة 9 (ب)، وبالتعاون الوثيق مع بعثة الدعم الدولية والسلطات المالية؛
15 - يهيب بالسلطات الانتقالية في مالي وسائر الأطراف في مالي أن تتعاون بصورة تامة مع نشر بعثة الدعم الدولية وعملياتها، ولا سيما عن طريق ضمان سلامتها وأمنها وحرية تنقلها دون عوائق وفتح سبل الوصول الفوري أمامها في جميع أنحاء إقليم مالي من أجل تمكينها من الوفاء التام بولايتها، ويهيب كذلك بالبلدان المجاورة لمالي أن تتخذ التدابير الملائمة لدعم تنفيذ ولاية بعثة الدعم الدولية؛
16 - يطالب بأن يتخذ جميع الأطراف في مالي التدابير الملائمة التي تكفل سلامة وأمن موظفي وإمدادات المعونة الإنسانية، ويطالب كذلك بأن يكفل جميع الأطراف في مالي إتاحة الوصول الآمن ودون عائق من أجل إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء مالي، وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛
حقوق الإنسان
17 - يشدد على أن السلطات المالية تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في مالي، ويشير كذلك إلى قراراته 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاع المسلح، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2010) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وقراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، ويهيب بجميع القوات العسكرية في مالي أن تأخذ أحكامها في الاعتبار؛
18 - يؤكد أن أي دعم تقدمه الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدول الأعضاء في إطار العملية العسكرية في مالي سيكون وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل توافر القدرة ذات الصلة في إطار وجود الأمم المتحدة على النحو المشار إليه في الفقرة 23 أدناه لغرض مراعاة الالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في شمال مالي، وأن يضمِّن تقاريره المنتظمة إلى مجلس الأمن، على النحو المشار إليه في الفقرة 24 أدناه، معلومات عن حالة المدنيين في شمال مالي وعن أي انتهاكات لقانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين في شمال مالي، وأن يسدي المشورة بشأن سبل التخفيف من الآثار الضارة للعمليات العسكرية على السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال؛
19 - يطلب من بعثة الدعم الدولية أن تقوم، وفقا لولايتها، بدعم الجهود الوطنية والدولية، بما في ذلك جهود المحكمة الجنائية الدولية، من أجل تقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في مالي إلى العدالة؛
التمويل
20 - يهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية تقديم الدعم المالي والمساهمات العينية إلى بعثة الدعم الدولية بما يساعد على نشرها وتنفيذ ولايتها، ويرحب بما أبداه الاتحاد الأوروبي من استعداد لتقديم هذا الدعم المالي إلى البعثة عن طريق حشد الأموال من مرفق السلام الأفريقي؛
21 - يعرب عن اعتزامه النظر في أن يقدم إلى البعثة مجموعة عناصر دعم لوجستي ممولة من التبرعات والأمم المتحدة، تشمل معدات وخدمات لفترة أولية مدتها عام واحد، ويحيط علما بالرسالة التي وجهها الأمين العام (S/2012/926) بشأن إمكانية نشر مجموعة عناصر الدعم اللوجستي إلى البعثة، وبشأن التكاليف المالية للدعم، ويطلب، في هذا الخصوص، إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والسلطات المالية، مواصلة وضع وتحسين الخيارات المتاحة فيما يتعلق بهذه المجموعة من عناصر الدعم الممولة من التبرعات والأمم المتحدة وذلك في غضون 30 يوما من اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك تقديم توصيات مفصلة بشأن التنفيذ السريع والفعال والمتسم بالشفافية؛
22 - يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ صندوقا استئمانيا يمكن للدول الأعضاء من خلاله أن تقدم دعما ماليا مخصصا و/أو غير مخصص للبعثة و/أو لتدريب وتجهيز قوات الدفاع والأمن المالية، ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بتقديم الدعم اللازم لعقد مؤتمر للمانحين لالتماس التبرعات لهذا الصندوق الاستئماني في أقرب وقت ممكن، ويهيب بالدول الأعضاء التبرع لهذا الصندوق بسخاء وعلى وجه السرعة، مع ملاحظة أن وجود الصندوق الاستئماني لا يمنع إبرام ترتيبات ثنائية مباشرة، ويطلب كذلك إلى الاتحاد الأفريقي أن يقوم، بالتشاور مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمين العام، بتقديم طلب الميزانية إلى الصندوق الاستئماني المذكور؛
وجود الأمم المتحدة وتقديم التقارير
23 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع السلطات المالية، بإنشاء وجود متعدد الأطراف للأمم المتحدة في مالي وذلك لغرض تقديم الدعم بصورة منسقة ومتسقة إلى ’1‘ العملية السياسية الجارية؛ ’2‘ العملية الأمنية، وفقا للفقرة 12 أعلاه، وبما يشمل تقديم الدعم في مراحل التخطيط والنشر والعمليات المتعلقة بالبعثة، ولذلك يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في أقرب وقت ممكن مقترحات تفصيلية ومحددة لمزيد من النظر فيها؛
24 - يطلب إلى الأمين العام أن يبقي المجلس على علم بصورة منتظمة بالحالة في مالي، وأن يعود إلى إبلاغ المجلس، من خلال تقارير خطية تقدم كل 90 يوما، عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن دعم الأمم المتحدة للجهود السياسية والأمنية المبذولة لحل الأزمة في مالي، ونشر بعثة الدعم الدولية في مالي والاستعدادات المتعلقة بها، ومعلومات مستكملة وتوصيات فيما يتصل بمجموعة عناصر الدعم الممولة من التبرعات والأمم المتحدة المقدمة إلى البعثة؛
25 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.