الباب الأول ـ أحكام عامة
المادة الأولى:
يسمى هذا القانون (قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية)، وتعني عبارة (هذا القانون) أينما وردت في هذا التشريع (قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية).
المادة الثانية:
يسري مفعول هذا القانون في محافظات العراق وإقليم كردستان كافة، ويعتبر أي قانون مخالف لهذا القانون باطلا، ولا يجوز تعديل هذا القانون في المرحلة الانتقالية.
المادة الثالثة:
(أ) العراق جمهورية فدرالية، ويجري تقاسم السلطات فيها بالاشتراك بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات والبلديات.
(ب) يعترف بإقليم كردستان وحكومته بصفتها الحكومة الإقليمية لكردستان العراق الذي يضم الأراضي التي كانت تقع بعد (الخط الأخضر) السابق من محافظات نينوى ودهوك وأربيل وكركوك والسليمانية وديالي.
(ج) تعود الحدود الإدارية لمحافظتي كركوك وأربيل إلى ما كانت عليه قبل عام 1968.
(د) يحدد مصير المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك بعد إجراء الإحصاء العام، وتلحق بإقليم كردستان كل وحدة إدارية (محافظة، قضاء، ناحية) يثبت كون غالبيتها من الكرد.
(هـ) تقرر الكيانات الفدرالية على الأسس الجغرافية ـ الإثنية أو مقتضيات الإدارة الرشيدة.
المادة الرابعة:
تزال آثار التعريب والتغيير الديمغرافي للسكان التي قامت بها الحكومات العراقية السابقة لأهداف سياسية وتتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، قبل إجراء الإحصاء العام.
المادة الخامسة:
الإسلام دين الدولة الرسمي ويعتبر مصدرًا أساسيا من مصادر التشريع، ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن بشكل كامل حرية الأديان الأخرى وممارسة شعائرها.
المادة السادسة:
يحدد علم الدولة وشعارها بقانون، على أن يعكس ما يرمز إلى التلاحم الكفاحي بين العرب والكرد، ويجوز لكل إقليم اتخاذ علم وشعار خاصين به.
المادة السابعة:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد، وتعتبر اللغة الكردية اللغة الرسمية في إقليم كردستان، اللغتان العربية والكردية لغتان رسميتان في العراق، وللإثنيات القومية الأخرى استخدام لغتها في التعليم والثقافة في المناطق التي تشكل فيها الأكثرية السكانية.
الباب الثاني ـ المبادئ الأساسية
المادة الثامنة:
الشعب مصدر السلطات.
المادة التاسعة:
المواطنة العراقية هي أساس العلاقة بالوطن.
المادة العاشرة:
العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس والقومية والطائفة والعرق، وهم سواء أمام القانون.
المادة الحادية عشرة:
الحريات العامة والخاصة مصانة، وللناس الحق بحرية التعبير والتنظيم والاجتماع والتنقل والنشر، ولهم الحق بالتظاهر والإضراب وفق أحكام القانون.
المادة الثانية عشرة:
(أ) ـ للفرد الحق بالتعليم والصحة والرفاه والعمل والأمن.
(ب) ـ وله الحق بمحاكمة علنية وعادلة، وبأن لا تستمر فترة توقيفه طويلا.
(ج) ـ للمتهم الحق بالدفاع، وبأن لا يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، وباستدعاء شهود الدفاع وبمناقشة شهود الاتهام، وبأن لا يحاكم على جريمة إلا مرة واحدة، وبأن يقاضي المسئول عمن اتهمه وأحاله إلى القضاء بدون وجه حق.
المادة الثالثة عشرة:
يتكون شعب العراق من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية وقوميات أخرى هم التركمان والآشوريون والكلدان، وهم متآخون في عراق فدرالي متحد.
المادة الرابعة عشرة:
القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
المادة الخامسة عشرة:
الملكية الخاصة محفوظة ولا تنزع من أصحابها إلا للنفع العام لقاء تعويض عادل وسريع، وينظم هذا الاستملاك بقانون. وللمواطن العراقي الحق بالتملك في كافة أنحاء العراق.
المادة السادسة عشرة:
(أ) مهمة الجيش الأولى هي الحفاظ على سلامة أراضي البلاد، ولا يجوز له التدخل في السياسة، وهو يخضع للسيطرة المدنية.
(ب) لا يسمح بوجود الميليشيات أو غيرها من القوات المسلحة غير التابعة للحكومة المؤقتة في العراق، إلا وفقا لما يقرره القانون.
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز حمل السلاح للدفاع عن النفس إلا بإجازة تصدر وفق هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:
(أ) لا ضريبة إلا بقانون.
(ب) ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
المادة التاسعة عشرة:
(أ) لا يجوز حرمان المواطن العراقي من جنسيته العراقية، ولا يجوز نفيه خارج البلاد.
(ب) لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي.
(ج) التعذيب محرم بأي شكل من الأشكال، جسديا كان أو نفسيا.
المادة العشرون:
يجب ألا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي؛ فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة لشعب حر يمارس كرامته الإنسانية، وبضمنها الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي الموقع عليها من قبل العراق أو التي تعتبر بخلاف ذلك ملزمة له.
مادة منفردة الترتيبات الأمنية:
بناء على ما جاء في الاتفاق الموقع بتاريخ (15 تشرين الثاني 2003) من رئيس مجلس الحكم والحاكم الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، يتم عقد اتفاقيات أمنية بين مجلس الحكم والسلطة المذكورة، على أن يوقع عليها من قبلهما قبل نهاية شهر آذار عام 2004، وتعرض هذه الاتفاقيات الأمنية على الجمعية الوطنية الانتقالية للتصديق عليها وذلك في شهر حزيران عام 2004.
الباب الثالث ـ السلطة التشريعية الانتقالية
المادة الحادية والعشرون:
تكون لدولة العراق في المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية انتقالية تسمى "الجمعية الوطنية الانتقالية"، ومن مهامها الرئيسية تشريع القوانين ومراقبة عمل السلطات التنفيذية.
المادة الثانية والعشرون:
تتألف الجمعية الوطنية الانتقالية من عدد من الأعضاء يمثلون الأقاليم والمحافظات العراقية، بحيث يكون لكل مائة ألف نسمة من السكان عضو واحد فيها بحسب التعداد السكاني.
المادة الثالثة والعشرون:
(أ) تشكل في الحال لجنة تسمى "اللجنة التنظيمية" في كل محافظة من محافظات العراق قوامها خمسة عشر عضوا، خمسة منهم يعينهم مجلس الحكم، وخمسة يعينهم مجلس المحافظة، وخمسة تعينهم المجالس المحلية لأكبر خمس مدن في المحافظة الواحدة بواقع عضو واحد لكل مجلس من هذه المجالس.
(ب) تتخذ القرارات في اللجنة بأغلبية أحد عشر صوتا.
(ج) لا يجوز لأعضاء هذه اللجنة الترشيح للجمعية الوطنية الانتقالية.
المادة الرابعة والعشرون:
تتلقى اللجنة التنظيمية في مواعيد تحددها وتعلنها طلبات الترشيح للجمعية الوطنية الانتقالية من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مثل الاتحادات والنقابات المهنية والمدنية، ومن هيئات التدريس في الجامعات، والجماعات العشائرية والدينية ومن المستقلين أيضا، ولا يجوز لأعضاء مجلس الحكم كذلك ترشيح أنفسهم للجمعية الوطنية الانتقالية.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الانتقالية الشروط التالية:
1- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2- ألا يكون منتميا لحزب البعث المنحل بدرجة عضو فما فوق أو من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم في اضطهاد المواطنين.
3- ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الشعب والمال العام.
4- ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.
5- أن يكون حاملا لشهادة دراسية.
المادة السادسة والعشرون:
تقوم اللجنة التنظيمية بالتعاون مع إدارة الائتلاف المؤقتة، بالنظر في توفر الشروط المذكورة في المادة (25) أعلاه في المرشحين لغرض التصديق على أهليتهم للترشيح، وتفسح اللجنة المجال للطعن في ذلك وفقا لتنظيم تعده لهذا الغرض.
المادة السابعة والعشرون:
يجري عمل اللجنة التنظيمية بإشراف قضائي عراقي ومراقبة ممثلين من الأمم المتحدة.
المادة الثامنة والعشرون:
تدعو اللجنة التنظيمية هؤلاء المرشحين المؤهلين إلى مجمع انتخابي يعقد في مركز المحافظة بتاريخ تحدده وتعلنه هذه اللجنة، ويجري فيه اختيار ممثلي المحافظة في الجمعية الوطنية الانتقالية، وذلك بإشراف اللجنة نفسها ومن يعاونها من رجال القضاء العراقي ومن مندوبي إدارة الائتلاف المؤقتة ومراقبين من الأمم المتحدة، ويكون عدد أولئك الممثلين وفقا لما ورد في المادة (22) أعلاه.
المادة التاسعة والعشرون:
تلتئم الجمعية الوطنية الانتقالية المشكلة من الممثلين الذين تم اختيارهم وفق المادة (28)، فتعقد جلستها الأولى في موعد أقصاه (31 ـ أيار ـ 2004).
المادة الثلاثون:
تضع هذه الجمعية الوطنية الانتقالية نظاما داخليا لها، وتكون جلساتها علنية، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي.
المادة الحادية والثلاثون:
لا يسأل عضو الجمعية الوطنية عما يبديه من آراء في جلساتها أثناء ممارسته لعمله الرسمي، ولا تجوز ملاحقته قضائيا، كما لا يجوز إلقاء القبض عليه أثناء انعقاد الجمعية من دون إذن منها إلا في حالة التلبس بجريمة، ولا يجوز ذلك كذلك عند عدم انعقادها من دون إذن من رئيسها إلا في حالة التلبس.
المادة الثانية والثلاثون:
تنتخب الجمعية الوطنية الانتقالية من بين أعضائها هيئة لرئاسة الدولة تتألف من ثلاثة أعضاء لتتولى شؤون البلاد العليا، وتشرف على أعمال الوزارة، وتصادق الجمعية الوطنية الانتقالية على مشاريع القوانين بما في ذلك قانون الميزانية التي تعرضها عليها الوزارة بعد موافقة هيئة رئاسة الدولة، وتصدر القوانين باسم هيئة الرئاسة.
الباب الرابع ـ السلطة التنفيذية الانتقالية
المادة الثالثة والثلاثون:
(ا)تتكون السلطة التنفيذية من هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء، ويتم بها وبالجمعية الوطنية الانتقالية قيام حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة ومؤهلة للاعتراف بها دوليا وذلك في موعد أقصاه (31 حزيران 2004).
(ب) تختص هذه الحكومة بالشؤون التالية:
1- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي.
2- شؤون الدفاع ويكون لإقليم كردستان حرس وطني خاص به.
3- إعلان الحرب وإبرام الصلح.
4- رسم السياسة النقدية وإصدار العملة ووضع السياسة الائتمانية.
5- وضع المقاييس والمكاييل والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور.
6- الإشراف على توزيع الموارد الطبيعية، وتكون تلك الموارد ملكا للأقاليم التي تقع فيها، وتخصص نسبة 50% منها للإقليم الذي يستخرج فيه ويوزع الباقي وفقا لنسب السكان.
7- تنظيم الجنسية العراقية.
8- تشرف السلطات الاتحادية على وسائل المواصلات عبر الأقاليم، على أن تتولى سلطات الأقاليم إدارة هذه المرافق ضمن حدودها نيابة عن الاتحاد.
(ج) تختص سلطات إقليم كردستان بكل ما يتعلق بشؤون الإقليم، باستثناء الاختصاصات المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه.
المادة الرابعة والثلاثون:
حال انتقال السيادة الكاملة إلى العراق في الموعد المحدد في المادة (33 أعلاه)، تحل الإدارة المؤقتة للائتلاف CPA وينتهي عمل مجلس الحكم.
المادة الخامسة والثلاثون:
تعين هيئة رئاسة الدولة رئيسا للوزراء، كما تعين هذه الهيئة الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء، وعلى الوزارة أن تحصل على ثقة الجمعية الوطنية الانتقالية قبل مباشرة أعمالها.
المادة السادسة والثلاثون:
الوزارة، رئيسا وأعضاء، مسئولة أمام الجمعية الوطنية الانتقالية، ولهذه الجمعية سحب الثقة عنها أو عن أحد أعضائها.
المادة السابعة والثلاثون:
مسئولية الوزارة مسئولية تضامنية.
المادة الثامنة والثلاثون:
تنظم السلطة التنفيذية بقانون وتتولى إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين السارية ولها أن ترفع مشاريع القوانين إلى الجمعية الوطنية الانتقالية لتشريعها بعد موافقة هيئة الرئاسة، أما تعيين الموظفين في الدرجات الخاصة وتعيين وكلاء الوزارات والسفراء فيتم بترشيح من الوزارة المختصة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق هيئة الرئاسة، ويجب أن تقترن قرارات مجلس الوزراء كافة بموافقة هيئة الرئاسة.
الباب الخامس ـ السلطة القضائية
المادة التاسعة والثلاثون:
القضاء مستقل.
المادة الأربعون:
يشكل مجلس أعلى للقضاء بقانون.
المادة الحادية والأربعون:
ينظم الجهاز القضائي بقانون.
المادة الثانية والأربعون:
لا يجوز عزل القاضي إلا إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف وبقرار من مجلس الوزراء وموافقة هيئة رئاسة الدولة بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثالثة والأربعون:
تشكل محكمة باسم (المحكمة العليا)، وذلك بموجب قانون يصدر لهذا الغرض للنظر في عدم مخالفة القوانين والأنظمة لما ورد بأحكام هذا القانون.
الباب السادس العلاقة بين سلطات الاتحاد وسلطات إقليم كردستان
المادة الرابعة والأربعون:
يشكل مجلس للتنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان يتكون من رئيس هيئة الرئاسة ورئيس الجمعية الوطنية الانتقالية ورئيس وزراء الاتحاد ورئيس محكمة تمييز العراق ورئيس إقليم كردستان ورئيس برلمان وحكومة إقليم كردستان ورئيس محكمة تمييز إقليم كردستان، ويكون رئيس هيئة الرئاسة رئيسا له.
المادة الخامسة والأربعون:
(أ) يتولى المجلس تنظيم العلاقة بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم وحل الإشكالات التي قد تظهر بينهما.
(ب) ينعقد المجلس بحضور ما لا يقل عن ستة من أعضائه ويتخذ قراراته بإجماع الحاضرين.
الباب السابع ـ المرحلة الدائمة
المادة السادسة والأربعون:
تصدر الجمعية الوطنية الانتقالية قانونا للانتخاب، وقانونا للصحافة، وقانونا للاجتماع، وغير ذلك من القوانين.
المادة السابعة والأربعون:
تجري الانتخابات وفق قانون الانتخاب الذي ستصدره الجمعية الوطنية الانتقالية، وتهدف هذه الانتخابات إلى تشكيل مؤتمر دستوري يكلف بكتابة الدستور الدائم على أن يتم إجراؤه في موعد أقصاه (15 آذار 2005)، وتتضمن تلك المسودة ما ورد في البابين الأول والثاني من هذا القانون من أحكام ومبادئ أساسية عامة، بالإضافة إلى ما يلي:
1- إقامة نظام ديمقراطي تعددي فدرالي ضمن عراق موحد، ينظم علاقة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية.
2- كفالة الحريات الأساسية العامة والخاصة.
3- صيانة الحقوق الأساسية للإنسان.
4- تثبيت مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
5- تحديد الصلاحيات اللامركزية للمحافظات غير المشمولة بالفدرالية.
6- ضمان حقوق المرأة في المشاركة السياسية وغيرها بشكل يتساوى مع حقوق الرجل في المجتمع بأسره.
المادة الثامنة والأربعون:
تنشر مسودة الدستور الدائم لغرض إجراء حوار عام بشأنه من قبل الناس، ثم يطرح نصه النهائي على استفتاء شعبي للتصديق عليه.
المادة التاسعة والأربعون:
تجري بعد إصدار الدستور الدائم انتخابات عامة مباشرة للهيئة التشريعية وفقا لما سينص عليه ذلك الدستور، وذلك في موعد أقصاه (31 كانون الأول 2005).
المادة الخمسون:
تعين هذه الهيئة التشريعية المنتخبة وفي الموعد المذكور آنفا الحكومة العراقية الجديدة التي ستتولى السلطة.
المادة الحادية والخمسون:
ينتهي عند ذلك سريان مفعول هذا القانون للفترة الانتقالية.
وذيلت المسودة بملاحظة تنص:
نقترح حذف (المادة الثامنة والأربعون) الخاصة بالاستفتاء العام بالنظر لتأسيس الدستور من قبل (المؤتمر الدستوري) أي الجمعية التأسيسية المنتخبة.