إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تؤكد في هذا الصدد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها قراراتها المتعلقة بقضية فلسطين، ومن جملتها القرار دإط-10/22 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2023،
وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ تشير كذلك إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، الذي أكدت فيه، في جملة أمور، أن من واجب كل دولة أن تعمل، مشتركة مع غيرها أو منفردة، على إعمال مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير،
وإذ تؤكد أهمية صون السلام الدولي وتوطيد أركانه على أساس الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تعيد تأكيد قرارها 3236 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 وجميع القرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 78/192 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، التي تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين،
وإذ تعيد أيضا تأكيد المبدأ، المتسق مع الميثاق، المتمثل في عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
وإذ تؤكد ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها،
وإذ تعيد تأكيد قراريها 43/176 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 و 77/25 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وجميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية التي تؤكد، في جملة أمور، ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى الحق في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقفا تاما،
وإذ تعيد تأكيد تأييدها الثابت، وفقا للقانون الدولي، للسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية( )، وللحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بشأن مركز فلسطين في الجمعية العامة، بما فيها قرارها 3210 (د-29) المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1974، وقرارها 3237 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974، وقرارها 43/177 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988، وقرارها 52/250 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1998، وقرارها 67/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وقرارها 73/5 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018،
وإذ تلاحظ أن دولة فلسطين طرف في العديد من الصكوك المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة وأنها انضمت إلى عدد من الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة باعتبارها عضوا كامل العضوية،
وإذ تدرك أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وحركة بلدان عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الـ 77 والصين،
وقد نظرت في التقرير الخاص المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة( )،
وإذ تؤكد اقتناعها بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق،
وإذ تلاحظ تأكيدات التأييد الواسعة النطاق من جانب أعضاء الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة،
وإذ تعرب عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتا سلبيا واحدا لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حال في 18 نيسان/أبريل 2024 دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده 12 عضوا في المجلس والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة( )،
وإذ تشير إلى أن العضوية في ”الأمم المتحدة“ مباحة لجميع الدول المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه،
1 - تقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة وينبغي بالتالي قبولها عضوا في الأمم المتحدة؛
2 - توصي بناء على ذلك بأن يعيد مجلس الأمن النظر بشكل إيجابي في المسألة، في ضوء هذا القرار وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 28 أيار/مايو 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من الميثاق؛
3 - تقرر، على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد الطرائق المبينة في مرفق هذا القرار فيما يتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تُعقد تحت رعاية الجمعية أو سائر أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة؛
4 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بقدر ما يمكن ممارسة الحقوق المعنية من جانب طرف غير عضو في المجلس، وإلى الأجهزة الأخرى ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات والكيانات القائمة في منظومة الأمم المتحدة تطبيق الطرائق المذكورة أعلاه؛
5 - تؤكد مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛
6 - تؤكد أن الامتثال للميثاق والقانون الدولي واحترامهما ركن أساسي للسلام والأمن في المنطقة؛
7 - تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة بهدف التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وتعيد في هذا الصدد تأكيد تأييدها الثابت للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967؛
8 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار؛
9 - تقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا، والإذن لرئيس الجمعية العامة في أحدث دوراتها باستئناف انعقاد الدورة الاستثنائية بناء على طلب من الدول الأعضاء.
المرفق
تُعمَل الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين من خلال الطرائق التالية اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، دون المساس بحقوقها وامتيازاتها القائمة:
(أ) الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي؛
(ب) حق التسجيل في قائمة المتكلمين في إطار بنود جدول الأعمال غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط حسب ترتيب إبدائها رغبتها في تناول الكلمة؛
(ج) الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية؛
(د) الحق في تقديم مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك شفويا، بما يشمل القيام بذلك باسم مجموعة ما؛
(ه) الحق في المشاركة في تقديم مقترحات وتعديلات، بما في ذلك باسم مجموعة ما؛
(و) الحق في تقديم تعليلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما؛
(ز) حق الرد في ما يتعلق بمواقف مجموعة ما؛
(ح) الحق في تقديم التماسات إجرائية، بما في ذلك نقاط نظام وطلبات لطرح مقترحات للتصويت، بما في ذلك الحق في الطعن في قرار رئيس الجلسة، بما يشمل القيام بذلك باسم مجموعة ما؛
(ط) الحق في اقتراح بنود لإدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية أو الاستثنائية والحق في طلب إدراج بنود تكميلية أو إضافية في جدول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية؛
(ي) الحق في أن ينتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها؛
(ك) الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو، حسب الاقتضاء، تحت رعاية أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، تمشيا مع مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة؛
(ل) لا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.