إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته وبياناته السابقة بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما القرار 2121 (2013)،

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها، وإذ يشير إلى أهمية مبدأي حسن الجوار والتعاون الإقليمي،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار تدهور الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تتسم بانهيار كامل في القانون والنظام، وانعدام سيادة القانون، ومظاهر التوتر بين الطوائف وإذ يعرب كذلك عن بالغ قلقه لما يترتب على انعدام الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى من عواقب في منطقة وسط أفريقيا وغيرها، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لذلك بسرعة،

وإذ لا يزال يساوره شديد القلق إزاء كثرة وازدياد انتهاكات القانون الإنساني الدولي واتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان وخروقاتها، وخاصة تلك التي ترتكبها جماعة سيليكا السابقة وجماعات الميليشيات، ولا سيما تلك المعروفة باسم ”مكافحة بالاكا“، بما في ذلك الانتهاكات والخروقات المنطوية على عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيان والتعذيب، والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال والاغتصاب وتجنيد الأطفال واستغلالهم والاعتداءات على المدنيين،

وإذ يؤكد قلقه البالغ إزاء دينامية العنف والانتقام الجديدة وخطر ترديها إلى انقسام ديني وعرقي في جميع أنحاء البلاد، مع احتمال أن تتحول إلى حالة لا يمكن السيطرة عليها، بما في ذلك ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وما يرافق ذلك من انعكاسات إقليمية خطيرة،

وإذ يعرب كذلك عن القلق إزاء عدم كفاية قدرة مؤسسات الشرطة والعدالة والإصلاح على محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات والخروقات،

وإذ يدين جميع أعمال العنف التي تستهدف أعضاء الجماعات العرقية والدينية وقادتهم، وإذ يشجع جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى على دعم الحوارات بين الطوائف والأديان، والمساهمة في هذه الحوارات بشكل فعال، بمساعدة المجتمع الدولي، بهدف تخفيف حدة التوترات الحالية على أرض الواقع،

وإذ يؤكد من جديد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي هذه الأفعال وأن بعض هذه الأفعال قد يرقى إلى مرتبة الجرائم بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي انضمت إليه جمهورية أفريقيا الوسطى كدولة طرف، وإذ يشير كذلك في هذا الصدد إلى البيان الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 7 آب/أغسطس 2013،

وإذ يؤكد مجددا إدانته للدمار الذي لحق بالتراث الطبيعي وإذ يلاحظ أن أنشطة الصيد غير المشروع والاتجار بالكائنات الحية البرية من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يلاحظ القرار الذي اتخذته عملية كيمبرلي لتعليق مشاركة جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 عن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وعن التخطيط لبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يحيط علما بالخيارات التفصيلية لتقديم دعم دولي للبعثة،

وإذ يشير إلى أن السلطات الانتقالية تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن حماية السكان المدنيين،

وإذ يشيركذلك إلى قراراته 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وقراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ يهيب بالأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتعاون مع الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع،

وإذ يشدد على أهمية أن تضمن السلطات الانتقالية مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في جميع المناقشات المتعلقة بتسوية النزاع وفي جميع مراحل العمليات الانتخابية،

وإذ يؤكد على الخطر المحتمل في أن توفر الحالةُ في جمهورية أفريقيا الوسطى بيئة مواتية للنشاط الإجرامي عبر الحدود الوطنية، من قبيل النشاط الذي ينطوي على الاتجار بالأسلحة، واستخدام المرتزقة، وكذلك احتمال أن تشكل أرضا خصبة للشبكات الراديكالية،

وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013) وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الخطر الذي يتهدد السلام والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى والناجم عن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو يقوض دعائم الاستقرار،

وإذ يعرب عن استمرار القلق إزاء أنشطة جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى، لسبب يُعزى جزئيا إلى الحالة الأمنية السائدة،

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يدين بشدة الاعتداءات المتكررة على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وسلعها وأصولها ومبانيها ونهب المعونات الإنسانية والتي أسفرت عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية،

وإذ يؤكد أهمية احترام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية، بما فيها الحياد والنزاهة والإنسانية والاستقلال أثناء تقديم المساعدة الإنسانية،

وإذ يحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وممتلكاتهم،

وإذ يشير إلى رسالة رئيسه المؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر التي وافق فيها على نشر وحدة حرس في جمهورية أفريقيا الوسطى كجزء من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وإذ يحيط علما برسالة الأمين العام المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 التي تسلط الضوء على التقدم المحرز نحو نشر وحدة حراسة داخل المكتب، فضلا عن موافقة السلطات الانتقالية التي أعربت عنها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر على نشر وحدة الحرس المذكورة، وإذ يرحب في هذا الصدد بمساهمة المملكة المغربية في هذه الوحدة،

وإذ يرحب بقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 19 تموز/يوليه عام 2013 الذي أذن فيه بنشر ”بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى“ (المشار إليها فيما بعد باسم بعثة الدعم الدولية)، فضلا عن اعتماد مفهوم جديد للعمليات في 10 تشرين الأول/أكتوبر عام 2013،

وإذ يكرر الإعراب عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ووسيطها بشأن الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضلا عن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة، وتلك التي يبذلها فريق الاتصال الدولي المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يرحب بالانخراط القوي للاتحاد الأوروبي من أجل جمهورية أفريقيا الوسطى، وخصوصا النتائج التي خلص إليها مجلس الشؤون الخارجية المؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 والتزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة ماليا في نشر بعثة الدعم الدولية في إطار مرفق السلام الأفريقي، وإذ يرحب كذلك بالمناقشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال تقديم دعم إضافي،

وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لزيادة وتحسين قائمة الخبراء لفرع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن، مع مراعاة التوجيه الوارد في مذكرة الرئيس (S/2006/997)،

وإذ يحيط علما بالإعلان الذي اعتمده فريق الاتصال الدولي المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى في اجتماعه الثالث الذي عقده في بانغي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013،

وإذ يحيط علما ببيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الذي يحث مجلس الأمن على أن يتخذ بسرعة قرارا يؤيد نشر بعثة الدعم الدولية ويأذن به،

وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الموجهة من رئيس لجنة بناء السلام، وإذ يشدد على أهمية ضمان تلبية احتياجات بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى فورا بعد تثبيت استقرار الحالة الأمنية والإنسانية، وإذ يؤكد، في هذا الصدد، على دور اللجنة في حشد اهتمام والتزام الشركاء والجهات الفاعلة والحفاظ عليهما، دعما لجهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية ذات الصلة،

وإذ يحيط علما برسالة سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 التي تطلب فيها إلى القوات الفرنسية دعم بعثة الدعم الدولية،

وإذ يؤكد أهمية أن تقوم جميع المنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى بتحسين التنسيق في ما بينها،

وإذ يقرر أن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،‏

العملية السياسية

1 - يؤكد دعمه لاتفاقات ليبرفيل المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2013، وإعلان نجامينا المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2013، ونداء برازافيل المؤرخ 3 أيار/مايو 2013، والإعلان الذي اعتمده فريق الاتصال الدولي المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى في اجتماعه الثالث الذي عقده في بانغي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013؛

2 - يؤكد مجددا أن رئيس الوزراء يُعتبر، وفقا للاتفاق السياسي الموقّع في ليبرفيل، رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية المكلفة بتنفيذ الأولويات المحددة في المادة 5 من ذلك الاتفاق، ويحث جميع الأطراف على احترام الاتفاق المذكور؛

3 - يؤكد مجددا أيضا، وفقا للميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة، واتفاقات ليبرفيل، وقرارات الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ذات الصلة والميثاق الدستوري للفترة الانتقالية، أنه لا يمكن لرئيس الفترة الانتقالية، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس الانتقالي الوطني ووزراء وأعضاء مكتب المجلس الانتقالي الوطني أن يشاركوا في الانتخابات التي تهدف إلى استعادة النظام الدستوري؛

4 - يحث السلطات الانتقالية على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لنزع السلاح، وتجميع وحل جميع الجماعات المسلحة فورا، في جميع أنحاء أراضي البلاد، وفقا للمعايير الدولية؛

5 - يطالب بسرعةِ تنفيذ الاتفاقات الانتقالية المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، مما يؤدي إلى إجراء انتخاباتٍ رئاسية وتشريعية حرة تتسم بالنزاهة والشفافية بعد 18 شهرا من بدء الفترة الانتقالية على نحو ما حددته المادة 102 من الميثاق الانتقالي الذي دخل حيز النفاذ في 18 آب/أغسطس 2013، ووفقا لما دعا إليه إعلان نجامينا؛

6 - يعرب عن استيائه لأن السلطات الانتقالية لم تحرز سوى تقدم محدود نحو تنفيذ العناصر الرئيسية للإطار الانتقالي، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات بحلول شباط/فبراير 2015، وفي هذا الصدد، يطالب السلطات الانتقالية بأن تشكل بسرعة السلطة الوطنية للانتخابات التي ستمكن الأمم المتحدة من تحديد المتطلبات الفنية اللازمة لنجاح تنظيم الانتخابات؛

7 - يحث السلطات الانتقالية على تنفيذ ”الميثاق الجمهوري“ الذي وقعته الحكومة الانتقالية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تحت رعاية سانت إيجيديو، كإطار ذي مصداقية لإقامة حوار وطني شامل بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والدينية في البلاد، ويطلب إلى الأمين العام، عن طريق ممثله الخاص لجمهورية أفريقيا الوسطى، أن يتخذ الخطوات المناسبة لمساعدة السلطات الانتقالية على تعزيز قدرتها على الوساطة وتيسير وتعزيز هذا الحوار؛

8 - يعرب عن اعتزامه مراقبة إدارة العملية الانتقالية عن كثب، ويثني على دور الممثل الخاص للأمين العام ووسيط الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛

9 - يعرب عن تأييده للدور الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى في المساعدة على استعادة النظام الدستوري ودعم العملية السياسية الجارية في تنفيذ اتفاق ليبرفيل وخارطة طريق نجامينا والعملية الانتخابية؛

10 - يقرر أن أي محاولة لتأخير أو إعاقة أو خرق الترتيبات الانتقالية المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ستعتبر عائقا أمام عملية السلام، ويمكن أن تؤدي إلى فرض التدابير المناسبة المحددة في الفقرة 56 أدناه؛

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج/إصلاح القطاع الأمني

11 - يحث السلطات الانتقالية على وضع وتنفيذ برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أو نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج والتوطين، بما في ذلك لعناصر سيليكا السابقين الذين لن يجري إدماجهم في قوات الأمن والأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة؛

12 - يحث كذلك السلطات الانتقالية على وضع وتنفيذ برنامج شامل مملوك وطنيا لإصلاح قطاع الأمن، بحيث يشمل إجراءات التدقيق المناسبة لإعادة تشكيل قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى لتكون مهنية ومتوازنة وممثلِّة ومختارة على أساس احترام حقوق الإنسان والجنسية، ويهيب بالسلطات الانتقالية أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة الدعم الدولية تحقيقا لهذه الأغراض؛

13 - يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتنسيق المساعدة التي تقدمها إلى السلطات الانتقالية في جهودها الرامية إلى إصلاح قطاع الأمن؛

سيادة القانون

14 - يؤكد على أهمية تعزيز قدرة مؤسسات الشرطة والعدالة والإصلاح على احترام سيادة القانون وتقديم مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخروقات حقوق الإنسان إلى العدالة؛

15 - يؤكد كذلك على أهمية تعزيز الدعم المقدم إلى السلطات الانتقالية لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية وبسط سلطة الدولة؛

حماية الموارد الطبيعية

16 - يدين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي يُسهم في إدامة النزاع، ويؤكد أهمية وضع حد لهذه الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك ممارسة ما يلزم من ضغط على الجماعات المسلحة والمهربين وجميع الأطراف الأخرى الضالعة في هذه الأنشطة؛

تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

17 - يدين بشدة الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وخروقاتها الواسعة النطاق التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وخاصة عناصر جماعة سيليكا السابقة وعناصر جماعة مكافحة بالاكا وجيش الرب للمقاومة، التي تشكل خطرا يتهدد السكان، ويشدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة؛

18 - يحث السلطات الانتقالية على ضمان محاسبة جميع مرتكبي جميع انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من دون تأخير؛

19 - يعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف بين الأديان والطوائف فضلا عن العنف الموجه ضد أعضاء الجماعات العرقية والدينية وقادتهم، ويحث جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى على العمل معا، بمساعدة المجتمع الدولي، من أجل تعزيز الحوارات بين الطوائف والأديان، لمنع مزيد من التدهور في الوضع على الأرض؛

20 - يكرر مطالباته بأن تمنع الجماعات المسلحة كلها، وخاصة عناصر جماعة سيليكا السابقة وعناصر مكافحة بالاكا، تجنيدَ الأطفال واستغلالهم وتضع حدا له، وأن توفر الأطراف كافة الحمايةَ للأطفال الذين أطلق سراحهم أو فُصلوا بأي طريقة أخرى عن القوات المسلحة والجماعات المسلحة وأن تعتبرهم ضحايا، ويؤكد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص إلى حماية جميع الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة وإطلاق سراحهم وإعادة إدماجهم؛

21 - يؤكد المسؤولية الرئيسية للسلطات الانتقالية عن حماية السكان، فضلا عن كفالة الأمن والوحدة في أراضيها، ويشدد على واجبها أن تكفل احترام القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين؛

22 - يهيب بجميع الأطراف في النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك عناصر جماعة سيليكا السابقة وعناصر مكافحة بالاكا، أن تصدر أوامر واضحة تحظر جميع الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب ضد الأطفال في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، مثل تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، وعمليات الاختطاف والاعتداء على المدارس والمستشفيات، ويهيب كذلك بالسلطات الانتقالية أن تقدم وتنفذ التزامات محددة بشأن التحقيق في الوقت المناسب بالانتهاكات المزعومة من أجل محاسبة الجناة، وضمان استبعاد المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات من قطاع الأمن؛

23 - يهيب بجميع أطراف النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، بمن فيهم عناصر جماعة سيليكا السابقة، أن تصدر أوامر واضحة تحظر العنفَ الجنسي، ويهيب كذلك بالسلطات الانتقالية أن تقطع على نفسها التـزاماتٍ محدّدة وأن تنفذها بشأن التحقيق في الوقت المناسب في الاعتداءات المزعومة من أجل محاسبة الجناة، بما يتفق وقراري المجلس 1960 (2010) و 2106 (2013)، وأن تيسر لضحايا العنف الجنسي الوصول فوراً إلى الخدمات المتاحة؛

24 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء لجنة تحقيق دولية لفترة أولية مدتها سنة، تتألف من خبراء في كل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، من أجل التحقيق فورا في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى من قبل جميع الأطراف منذ 1 كانون الثاني/يناير 2013، وجمع معلومات تساعد في تحديد هوية مرتكبي تلك الانتهاكات والخروقات والإشارة إلى مسؤوليتهم الجنائية المحتملة والمساعدة في ضمان محاسبة المسؤولين عنها، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مع هذه اللجنة؛ 25 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق بعد ستة أشهر وسنة من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛

26 - يطلب كذلك إلى الأمين العام بالتعاون مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان اتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان المنتشرين في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

27 - يشجع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات لثني رعاياها بقوة عن السفر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى للمشاركة في أية أنشطة تسهم في تقويض السلام، أو تهديد العملية السياسية أو تدعم انتهاك حقوق الإنسان؛

نشر بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى

28 - يأذن بنشر بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى لفترة اثني عشر شهرا بعد إصدار هذا القرار، ويُعاد النظر فيه بعد ستة أشهر من إصدار هذا القرار، وتتخذ البعثة جميع التدابير اللازمة، بما يتفق مع مفهوم العمليات المعتمد في 19 تموز/يوليه 2013 والمراجع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، للمساهمة فيما يلي:

’1‘ حماية المدنيين واستعادة الأمن والنظام العام، من خلال استخدام التدابير المناسبة؛

’2‘ تحقيق الاستقرار في البلاد واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي البلد؛

’3‘ خلق الظروف المواتية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان المحتاجين؛

’4‘ تقديم الدعم إلى عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن بقيادة السلطات الانتقالية وبتنسيق من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام؛

’5‘ الجهود الوطنية والدولية لإصلاح وإعادة هيكلة قطاعات الدفاع والأمن بقيادة السلطات الانتقالية وبتنسيق من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام؛

29 - يرحب بالمشاورات التي جرت بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ودول من منطقة وسط أفريقيا وبالدعم المقدم من الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، لوضع اللمسات الأخيرة على جميع جوانب عملية الانتقال من بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى بعثة الدعم الدولية، بما في ذلك نتائج الاجتماعات التي عقدت في أديس أبابا في الفترة من 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013؛

30 - يطلب من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ضمان أن تجري عملية انتقال السلطة من بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى بعثة الدعم الدولية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2013، ويلاحظ، في هذا الصدد، أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي دعا مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى نقل السلطة، على وجه الاستعجال وبنجاح، من بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى بعثة الدعم الدولية، ويرحب كذلك بتعيين قيادة جديدة لبعثة الدعم الدولية؛

31 - يؤكد الحاجة إلى تنسيق قوي وتقاسم المعلومات بين مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام، وفرقة العمل الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي وبعثة الدعم الدولية في سياق حمايتها لأنشطة المدنيين ومكافحة عمليات جيش الرب للمقاومة؛

32 - يطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يقدم، بالتنسيق الوثيق مع الأمين العام والمنظمات الدولية الأخرى والشركاء الثنائيين ذوي الصلة بالأزمة، تقريرا إلى مجلس الأمن كل 60 يوما عن نشر بعثة الدعم الدولية وأنشطتها؛

33 - يؤكد ضرورة أن تتصرف بعثة الدعم الدولية، أثناء الاضطلاع بولايتها، باحترام تام لسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى وسلامة أراضيها ووحدتها وفي امتثال كامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين المعمول بها، ويشير إلى أهمية التدريب في هذا الصدد؛

الدعم الدولي

34 - يرحب بالمساهمات التي قدمتها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ويدعو البلدان الأفريقية للمساهمة في بعثة الدعم الدولية حتى تتمكن من الوفاء بولايتها، ويشجع كذلك الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على التعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية والأمم المتحدة والبلدان المساهمة بالقوات وغيرها من المنظمات والجهات المانحة لتحقيق هذه الغاية؛

35 - يشدد على أن جميع القوات الأفريقية الجديدة يجب أن تندمج اندماجا كاملا في هياكل القيادة والسيطرة لبعثة الدعم الدولية، ويجب أن تعمل وفقا لولاية هذه البعثة على النحو المبين في الفقرة 28 من هذا القرار؛

36 - يهيب بالسلطات الانتقالية وسائر الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتعاون بصورة تامة مع نشر بعثة الدعم الدولية وعملياتها، ولا سيما عن طريق ضمان سلامتها وأمنها وحرية تنقلها دون عوائق وفتح سبل الوصول الفوري أمامها في جميع أنحاء أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل تمكينها من الوفاء التام بولايتها، ويهيب كذلك بالبلدان المجاورة لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تتخذ التدابير الملائمة لدعم تنفيذ ولاية بعثة الدعم الدولية؛

الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة

37 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تحسين عملية توفير المشورة التقنية ومشورة الخبراء للاتحاد الأفريقي في تخطيط ونشر بعثة الدعم الدولية وكذلك بشأن تنفيذ مفهوم عمليات البعثة، وبشأن إنشاء مقر بعثة الدعم الدولية، بهدف تعزيز هياكل القيادة والسيطرة والإدارة فيها، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير ما يلزم من تدريب؛

38 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدعم بعثة الدعم الدولية في مكافحة الانتشار غير المشروع لجميع أنواع الأسلحة والمواد المتصلة بها، ولا سيما الأسلحة الصغيرة، وتأمين مخزونات الأسلحة المتفجرة، وإزالة المخلفات المتفجرة للحرب والتخلص من الذخائر التقليدية؛

39 - يؤكد الحاجة إلى إنشاء آليات تنسيق مناسبة بين مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام وبعثة الدعم الدولية؛

40 - يؤكد وجوب امتثال الدعم المذكور في الفقرتين 37 و 43 من هذا القرار امتثالا تاما لسياسة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومراعاة العناية الواجبة بشأن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لقوات الأمن غير التابعة للأمم المتحدة؛

التمويل

41 - يؤكد أن المنظمات الإقليمية مسؤولة عن تأمين الموارد البشرية والمالية واللوجستية وغيرها من الموارد لأعمال منظماتها، بسبل منها المساهمات التي يقدمها أعضاؤها والدعم الذي تتلقاه من شركائها؛

42 - يهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تقدم الدعم المالي والمساهمات العينية إلى بعثة الدعم الدولية بما يساعد على نشرها وتنفيذ ولايتها، ويرحب في هذا الخصوص بما أبداه الاتحاد الأوروبي من استعداد لتقديم هذا الدعم المالي إلى البعثة من خلال حشد موارد مرفق السلام الأفريقي؛

43 - يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ صندوقا استئمانيا من أجل بعثة الدعم الدولية يمكن من خلاله للدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، أن توفر الدعم المالي للبعثة، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدعم، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، عقد مؤتمر للمانحين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، يتولى الاتحاد الأفريقي تنظيمه لالتماس التبرعات، وخصوصا من أجل هذا الصندوق الاستئماني، في أقرب وقت ممكن؛

44 - يهيب بالدول الأعضاء أن تساهم بسخاء وعلى وجه السرعة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الجديد من أجل بعثة الدعم الدولية، مع ملاحظة أن وجود الصندوق الاستئماني لا يحول دون إبرام ترتيبات ثنائية مباشرة، ويطلب كذلك إلى الاتحاد الأفريقي، بالتشاور مع الأمين العام، تقديم طلبات ميزانوية إلى هذا الصندوق الاستئماني؛

45 - يلاحظ أن بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 يعرب عن تقديره للشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف للاتحاد الأفريقي الذين التزموا بتقديم الدعم لنشر وتشغيل بعثة الدعم الدولية؛

عمليات حفظ السلام

46 - يحيط علما بموقف الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بشأن ضرورة أن تتحول بعثة الدعم الدولية في نهاية المطاف إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ويرحب في هذا الصدد باعتزام الأمين العام القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لاحتمال تحويل بعثة الدعم الدولية إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛

47 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه السرعة باستعدادات وتخطيط للطوارئ لاحتمال تحويل بعثة الدعم الدولية إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مع التأكيد على أن إنشاء مثل هذه البعثة سيحتاج إلى قرار من هذا المجلس في المستقبل؛

48 - يطلب إلى الأمين العام، بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي، أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار، مشفوعا بتوصيات بشأن احتمال تحويل بعثة الدعم الدولية إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بما في ذلك تقييم للتقدم المحرز نحو تحقيق الظروف الملائمة على الأرض المشار إليها في الفقرة 45 من تقرير الأمين العام المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛

القوات الفرنسية

49 - يلاحظ أن بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الذي يرحب بالتعزيز المقترح للقوات الفرنسية من أجل تقديم دعم أفضل لبعثة الدعم الدولية ويشجع مفوضية الاتحاد الأفريقي على العمل من أجل إقامة تنسيق عملياتي فعال بين البعثة والقوات الفرنسية؛

50 - يأذن للقوات الفرنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، ولفترة مؤقتة، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لدعم بعثة الدعم الدولية في الاضطلاع بولايتها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 28 أعلاه؛ ويطلب إلى فرنسا أن تقدم تقريرا إلى المجلس عن تنفيذ هذه الولاية في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن تنسّق تقريرها مع تقرير الاتحاد الأفريقي المشار إليه في الفقرة 32 أعلاه، ويقرر أن يستعرض هذه الولاية في غضون ستة أشهر من بدايتها؛ ويهيب بالسلطات الانتقالية أن تتعاون بصورة تامة مع نشر القوات الفرنسية وعملياتها، ولا سيما عن طريق ضمان سلامتها وأمنها وحرية تنقلها دون عوائق وفتح سبل الوصول الفوري أمامها في جميع أنحاء أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى، ويهيب كذلك بالبلدان المجاورة لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تتخذ التدابير الملائمة لدعم أعمال القوات الفرنسية؛

المبادئ الإنسانية، والوصول، والتمويل والعمل

51 - يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى وتقييد وصول المساعدات الإنسانية الناجم عن تزايد انعدام الأمن والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني؛

52 - يطالب جميع أطراف النزاع، ولا سيما جماعة سيليكا السابقة، بضمان الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمنظمات الإنسانية وموظفي الإغاثة وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحتاجين في حين وقتها، مع احترام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية، بما في ذلك الحياد والنزاهة والإنسانية والاستقلال أثناء تقديم المساعدة الإنسانية؛

53 - يدعو الدول الأعضاء إلى الاستجابة بسرعة للنداءات الإنسانية للأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات المتصاعدة للناس داخل جمهورية أفريقيا الوسطى واللاجئين الذين فروا إلى البلدان المجاورة، ويشجع، تحقيقا لهذا الغرض، على التنفيذ السريع للمشاريع الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية؛

نظام الجزاءات

حظر توريد الأسلحة

54 - يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء على الفور، لفترة أولية مدتها عام واحد من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى أو بيعها لها أو نقلها إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما تقدم ذكره، انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو على أيدي رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، ومنع توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا، ويقرر كذلك ألا يسري هذا الإجراء على ما يلي:

(أ) الإمدادات المخصصة حصرا لدعم أو استخدام بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة الدعم الدولية ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام ووحدة الحراسة التابعة له وفرقة العمل الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي، والقوات الفرنسية المنتشرة في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

(ب) إمدادات المعدات العسكرية غير الفتاكة المقصود استخدامها حصراً في الأغراض الإنسانية والوقائية، وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيين، على نحو ما توافق عليه سلفاً اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 57 أدناه؛

(ج) الملابس الواقية، بما فيها السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية التي يجلبها بصفة مؤقتة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في مجالي الشؤون الإنسانية والإنمائية والأفراد المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي فقط؛

(د) إمدادات الأسلحة الصغيرة والمعدات الأخرى ذات الصلة المخصصة حصرا للاستخدام في دوريات دولية توفر الأمن في منطقة نهر سانغا المحمية التي تتشاطرها ثلاثة بلدان لحمايتها من الصيد غير المشروع وتهريب العاج والأسلحة، وغيرها من الأنشطة المخالفة للقوانين الوطنية لجمهورية أفريقيا الوسطى أو لالتزاماتها القانونية الدولية؛

(هـ) إمدادات الأسلحة والمعدات الفتاكة المتصلة بها لقوات أمن جمهورية أفريقيا الوسطى، المقصود بها حصرا دعم العملية التي تضطلع بها جمهورية أفريقيا الوسطى لإصلاح قطاع الأمن واستعمالها فيها، حسبما وافقت عليه اللجنة مسبقا؛ أو

(و) مبيعات الأسلحة الأخرى وما يتصل بها من أعتدة أو توريدها أو توفير المساعدة أو الأفراد بأي شكل آخر، على نحو ما توافق عليه اللجنة مسبقا؛

55 - يقرر أن يأذن لجميع الدول الأعضاء، وأن تقوم الدول الأعضاء كافة، بمصادرة وتسجيل ما تكتشفه من أصناف محظورة بموجب الفقرة 54 من هذا القرار والتخلص منها (بوسائل منها تدمير تلك الأصناف أو إبطال مفعولها أو تخزينها أو نقلها إلى دولة غير دولة المنشأ أو دولة المقصد لغرض التخلص منها)، أي الأصناف التي يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرة 54 من هذا القرار، ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول الأعضاء تعاونا كاملا في هذه الجهود؛

التدابير المستقبلية

56 - يعرب عن اعتزامه القوي أن ينظر بسرعة في فرض تدابير هادفة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأفراد الذين يعملون على تقويض السلام والاستقرار والأمن، بما في ذلك من خلال الانخراط في أعمال تهدد أو تنتهك الاتفاقات الانتقالية، أو بالانخراط في أعمال أو دعم أعمال تهدد أو تعرقل العملية السياسية أو تضرم أوار العنف، بما في ذلك من خلال انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي أو تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة انتهاكا للقانون الدولي المنطبق، أو العنف الجنسي أو دعم المجموعات المسلحة غير المشروعة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، بما فيها الماس، في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو من خلال انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة بموجب الفقرة 54؛

لجنة الجزاءات

57 - يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه ”باللجنة“)، لتضطلع بالمهام التالية:

(أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين 54 و 55 أعلاه بهدف تعزيز وتسهيل وتحسين تنفيذ هذه التدابير من قبل الدول الأعضاء؛

(ب) استعراض المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد الذين يمكن أن ينخرطوا في الأعمال الموصوفة في الفقرة 54؛

(ج) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛

(د) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن أعمالها في غضون ستين يوما ثم موافاته لاحقا بما تراه اللجنة ضروريا من تقارير؛

(هـ) تشجيع إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛

(و) التماس أي معلومات تعتبرها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة أعلاه تنفيذا فعالاً؛

(ز) فحص المعلومات المتعلقة بما يُـزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 54 و 55، واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها؛

58 - يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم تقارير إلى اللجنة في غضون ستين يوما من اتخاذ هذا القرار عن الخطوات التي اتخذتها بغية تنفيذ الفقرة 54 تنفيذا فعالاً؛

59 - يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ لفترة أولية مدتها ثلاثة عشر شهرا، بالتشاور مع اللجنة، فريقا من خمسة خبراء (’’فريق الخبراء‘‘)، وأن يعد ما يلزم من ترتيبات مالية وأمنية لدعم أعمال الفريق، تحت إشراف اللجنة، للاضطلاع بالمهام التالية:

(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار، بما في ذلك من خلال تزويد اللجنة بمعلومات تتصل باحتمال تحديد أفراد، في مرحلة لاحقة، قد يكونوا منخرطين في الأنشطة الموصوفة في الفقرة 54 أعلاه؛

(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، وبخاصة حالات عدم الامتثال؛

(ج) تقديم تقرير مستكمل إلى المجلس، بعد إجراء مناقشة مع اللجنة، في موعد لا يتجاوز 5 آذار/مارس 2014، وتقرير مؤقت بحلول 5 تموز/يوليه 2014 وتقرير نهائي في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛

(د) مساعدة اللجنة في تحسين وتحديث المعلومات عن قائمة الأفراد الذين يمكن أن يصبحوا خاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 54 من هذا القرار، بما في ذلك من خلال توفير معلومات حيوية ومعلومات إضافية للموجز السردي لأسباب الإدراج المتاح للعموم؛

60 - يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع لكي يتمكن فريق الخبراء من تنفيذ ولايته؛

استعراض مستمر

61 - يؤكد أنه سيبقي الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لاستعراض وجاهة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيزها بإجراءات إضافية، ولا سيما من خلال تجميد الأصول، أو تعديل تلك التدابير أو تعليقها أو رفعها في أي وقت حسبما تقتضي الضرورة في ضوء التقدم المحرز في تثبيت الاستقرار في البلد والامتثال لأحكام هذا القرار؛

62 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.