إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بقضية فلسطين،

وإذ تعيد تأكيد واجب احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال، وفقا للمادة 1 من اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949( )،

وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و 452 (1979) المؤرخ 20 تموز/يوليه 1979، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و 476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1980، و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، و 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 1850 (2008) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008، و 1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2009، و 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2016،

وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح، بما في ذلك ما يتعلق منها بالأطفال والنزاع المسلح،

وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء آخر تصعيد للعنف منذ الهجوم المنفذ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وإزاء التدهور الخطير للحالة في المنطقة، ولا سيما في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل،

وإذ تدين جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك كافة أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير،

وإذ تشير إلى ضرورة التمسك بمبادئ التمييز والضرورة والتناسب والاحتياط في مباشرة الأعمال العدائية،

وإذ تشدد على وجوب حماية المدنيين، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ تعرب عن استيائها في هذا الصدد للخسائر الفادحة المسجلة في صفوف المدنيين وللدمار المشهود على نطاق واسع،

وإذ تشدد أيضا على ضرورة السعي إلى المساءلة، وإذ تؤكد في هذا الصدد على أهمية كفالة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفقا للمعايير الدولية،

وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وإزاء آثارها البعيدة المدى على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال، وإذ تشدد على ضرورة إتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري وآمن ومستدام ودون عوائق،

وإذ تعرب عن تأييدها القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ولدعواته إلى إتاحة وصول المعونة الإنسانية فورا ودون قيود لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ تشدد على رسالة الأمين العام التي تدعو إلى ضرورة توفير الغذاء والماء والدواء والوقود بشكل مستدام وبقدر حجم الاحتياجات، وإذ تعرب عن تقديرها للدور الحاسم الأهمية الذي تؤديه مصر في هذا الصدد،

وإذ تعرب عن تأييدها القوي أيضا لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية وكفالة حماية المدنيين وتوفير المعونة الإنسانية،

1 - تدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية؛

2 - تطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والأشخاص العاجزين عن القتال، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، والتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية من الإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين لها في قطاع غزة وتيسير ذلك؛

3 - تطالب أيضا بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة على الفور وبشكل مستمر وكاف ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، مع التأكيد على الواجب الذي يقضي، بموجب القانون الدولي الإنساني، بكفالة عدم حرمان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة؛

4 - تدعو إلى إتاحة الوصول الفوري والكامل والمستدام والآمن ودن عوائق للمساعدات الإنسانية التي توفرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وغيرها من الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومن شركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى التي تتمسك بالمبادئ الإنسانية وتقدم المساعدة العاجلة إلى المدنيين في قطاع غزة، وتشجع على إنشاء ممرات إنسانية واتخاذ مبادرات أخرى ترمي إلى تيسير إيصال المعونة الإنسانية إلى المدنيين، وترحب بالجهود المبذولة في هذا الصدد؛

5 - تدعو أيضا إلى إلغاء الأمر الصادر عن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإخلاء المدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجالين الإنساني والطبي جميع مناطق قطاع غزة الواقعة شمال وادي غزة وبالانتقال إلى جنوب غزة، وتشير إلى أن المدنيين مشمولون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني وينبغي أن يتلقوا المساعدة الإنسانية أينما كانوا وتعيد تأكيد ذلك، وتكرر تأكيد ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين، ولا سيما الأطفال، وتوفير الحماية لهم، وإتاحة سبل تنقلهم الآمن؛

6 - ترفض رفضا قاطعا أي محاولات ترمي إلى نقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلا قسريا؛

7 - تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين يوجدون رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية، وتطالب بضمان سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي؛

8 - تدعو أيضا، بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني، إلى احترام وحماية جميع المرافق المدنية وذات الأغراض الإنسانية، بما فيها المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية، ووسائل النقل والمعدات الخاصة بها، والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلا عن جميع العاملين في المجالين الإنساني والطبي والصحفيين ومهنيي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، في النزاع المسلح في المنطقة؛

9 - تؤكد على التأثير الشديد للغاية للنزاع المسلح على النساء والأطفال، بمن فيهم اللاجئون والمشردون، وعلى غيرهم من المدنيين الذين يعانون من أشكال ضعف خاصة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن؛

10 - تؤكد أيضا على الضرورة العاجلة لإنشاء آلية لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

11 - تؤكد كذلك على أهمية وجود آلية للإبلاغ في مجال العمل الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت ذات الأغراض الإنسانية، ولكفالة حركة قوافل المعونة دون عوائق؛

12 - تشدد على أهمية الحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار وتصعيد العنف أكثر في المنطقة، وتهيب في هذا الصدد بجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وبجميع الجهات التي لها القدرة على التأثير على تلك الأطراف إلى العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف؛

13 - تؤكد من جديد أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين؛

14 - تقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا، والإذن لرئيس الجمعية العامة في أحدث دوراتها باستئناف انعقاد الدورة الاستثنائية بناء على طلب من الدول الأعضاء.