تود الولايات المتحدة أن تسترعي انتباه مجلس الأمن إلى الوقائع الأخيرة للنشاط الإيراني في تحدٍّ للفقرة 3 من المرفق باء لقرار مجلس الأمن 2231 (2015).

ففي 12 حزيران/يونيه، نما إلى علم الولايات المتحدة أن إيران أطلقت مركبة إطلاق فضائية، إلا أن المركبة لم تنجز مهمتها المتمثلة في وضع ساتل في مداره. فضلًا عن أن إيران أطلقت في 21 حزيران/يونيه مركبة إطلاق فضائية من طراز سيمرغ، ولكن الإطلاق لم ينجح في وضع ساتل في مداره. وتنص الفقرة 3 من المرفق باء في الجزء المعني منها على ما يلي: ”والمطلوب من إيران ألا تقوم بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية المعدّة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للقذائف التسيارية“. وعلى الرغم من أن مركبات الإطلاق الفضائية ليست قذائف تسيارية، فإنها تتضمن تكنولوجيات تكاد تكون مطابقة للتكنولوجيات المستخدمة في القذائف التسيارية المعدّة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية ويمكن استخدام أي منها مكان الأخرى. وتشمل عبارة ”القذائف التسيارية المعدّة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية“ الواردة في الفقرة 3 من المرفق باء نُظُم الفئة الأولى من نظام التحكم في تكنولوجيا القذائف. ونُظُم القذائف التسيارية المعدّة لتكون بمثابة نُظُم الفئة الأولى، وهي النظم القادرة على إيصال حمولة لا تقل عن 500 كيلوغرام إلى مدى لا يقل عن 300 كيلومتر، هي بحكم تعريفها هذا قادرةٌ بطبيعتها على إيصال الأسلحة النووية. ولذلك، فإن إطلاق مركبات الإطلاق الفضائية، التي تعتمد على تكنولوجيا قابلة للتبديل مع تكنولوجيا القذائف التسيارية من الفئة الأولى، هو من الأنشطة التي دعا مجلس الأمن إيران بوضوح إلى عدم القيام به.

وإننا نحث المجتمع الدولي مرة أخرى إلى مساءلة إيران عن تصرفاتها؛ إذ إن استمرار إيران في تطوير تكنولوجيا القذائف التسيارية تسهم في التوتر الإقليمي وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وعندما تتحدى إيران مجلس الأمن مراراً وتكراراً دون أية عواقب، فإنما تقوّض بذلك مصداقيته الأساسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مجلس الأمن أن يواصل الإصرار على التنفيذ الكامل للتدابير الملزمة الواردة في القرار 2231 (2015) التي تقيِّد تقديم الدعم الخارجي لبرنامج إيران للقذائف التسيارية. فجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مُلزمة بموجب هذا القرار بعدم توريد أو بيع أو نقل أصناف ومواد ومعدات وسلع وتكنولوجيا معينة ذات صلة بالقذائف التسيارية إلى إيران، بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن على أساس كل حالة على حدة. كما لا يجوز لها تزويد إيران بأي تكنولوجيا أو مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية أو استثمارات أو خدمات سمسرة أو غيرها من الخدمات المتعلقة بالقذائف التسيارية المعدّة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عملية الإطلاق التي تُستخدم فيها تكنولوجيا القذائف التسيارية هذه، أو ذات صلة بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو استخدام أصناف ومواد ومعدات وسلع وتكنولوجيا معينة ذات صلة بالقذائف التسيارية، بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن على أساس كل حالة على حدة.

ونطلب إلى الأمين العام أن يأخذ في الاعتبار تصرفات إيران المبينة في هذه الرسالة في تقريره المقبل عن تنفيذ القرار 2231 (2015). ونطلب منكم أيضا أن تعمموا هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.