إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( )،

وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( ) واتفاقية حقوق الطفل( )، وإذ تؤكد أن هذه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تحترم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ تعيد تأكيد قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار 75/98 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، والقرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،

وإذ تشير إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإذ تؤكد ضرورة تنفيذها،

وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة( ) وفي تقرير الأمين العام عن أعمال اللجنة الخاصة( )،

وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967( ) وبالتقارير الأخرى التي أصدرها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن،

وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان دإ-30/1( )،

وإذ تؤكد ضرورة كفالة المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل الحيلولة دون الإفلات من العقاب وضمان إقرار العدالة والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى وحماية المدنيين وتعزيز السلام،

وإذ تحيط علما بالتقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا مؤخرا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل( )،

وإذ تأسف بالغ الأسف لمرور 55 سنة على بداية الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تشدد على الحاجة الملحة إلى بذل الجهود لعكس الاتجاهات السلبية على أرض الواقع وإعادة فتح آفاق العمل السياسي للدفع قُدُمًا والإسراع بمفاوضات حقيقية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وحل جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي، دون استثناء، بما يفضي إلى حل سلمي وعادل ودائم وشامل لقضية فلسطين،

وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،

وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة( )، وإذ تشير أيضا إلى قرارَي الجمعية العامة ذوَي الصلة بالموضوع،

وإذ تلاحظ بوجه خاص الرد الصادر عن المحكمة الذي جاء فيه أن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،

وإذ تحيط علما بقرارها 67/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وإذ تلاحظ انضمام فلسطين إلى عدة معاهدات لحقوق الإنسان وإلى الاتفاقيات الأساسية للقانون الإنساني، وكذلك إلى معاهدات دولية أخرى،

وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،

وإذ تعيد أيضا تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949( ) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،

وإذ تعيد كذلك تأكيد التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة( ) بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بفرض عقوبات جزائية وبالانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية،

وإذ تشير إلى البيان المؤرخ 15 تموز/يوليه 1999 الصادر عن مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى الإعلانين اللذين اعتمدهما المؤتمر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014( )، بهدف ضمان احترام الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ تعيد تأكيد أن من حق جميع الدول وواجبها أن تتخذ إجراءات طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمقاومة أعمال العنف الفتاكة الموجهة ضد سكانها المدنيين، من أجل حماية أرواح مواطنيها،

وإذ تؤكد ضرورة الامتثال على نحو تام للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي جرى التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، بما فيها تفاهمات شرم الشيخ، وتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين( )،

وإذ تؤكد أيضا ضرورة تنفيذ اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على نحو تام لإتاحة حرية التنقل للسكان المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والدخول إليه والخروج منه،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التوتر والعنف المشهودين في الآونة الأخيرة في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس، ومنها الحرم الشريف، وإذ تأسف للخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين الأبرياء،

وإذ تؤكد من جديد أن لدى المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، اهتماما مشروعا بقضية مدينة القدس وحماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة المتخذة بشأن هذه المسألة،

وإذ تؤكد من جديد أيضا الالتزام باحترام الوضع التاريخي القائم، والمكانة التي تنفرد بها الأماكن المقدسة، وأهمية مدينة القدس بالنسبة للديانات التوحيدية الثلاث،

وإذ تسلّم بأن التدابير الأمنية لا تستطيع وحدها معالجة تصاعد التوترات وانعدام الاستقرار والعنف، وإذ تدعو إلى الاحترام التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأغراض منها حماية أرواح المدنيين، وكذلك من أجل تعزيز أمن الناس، ووقف تصعيد الحالة، وممارسة ضبط النفس، بما في ذلك إزاء الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة مواتية للسعي إلى تحقيق السلام،

وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمشاركون في مظاهرات غير عنيفة وسلمية، وكذلك الصحفيون والموظفون الطبيون والعاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛ وسجن الفلسطينيين واحتجازهم بصورة تعسفية، علما بأن بعضهم سجين منذ عقود؛ واستخدام العقاب الجماعي؛ وإغلاق المناطق؛ ومصادرة الأراضي؛ وإقامة المستوطنات وتوسيعها؛ وتشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام 1949؛ وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية؛ والتشريد القسري للمدنيين، بما في ذلك محاولات النقل القسري للسكان البدو؛ وجميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها من أجل تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي، وإذ تطالب بوقف جميع هذه الإجراءات غير القانونية،

وإذ يساورها بالغ القلق من جراء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في هدم منازل الفلسطينيين، وكذلك المنشآت، بما فيها المدارس، المقدمة في إطار المعونة الإنسانية الدولية، ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك حالَ تنفيذه بوصفه عملا من أعمال العقاب الجماعي في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وهي ممارسات تزايدت بمعدلات لم يسبق لها مثيل، ومن جراء إلغاء تصاريح إقامة سكان مدينة القدس الفلسطينيين وطردهم،

وإذ تشجب الآثار المستمرة والسلبية المترتبة على النزاعات التي اندلعت في قطاع غزة وحولها، وارتفاع عدد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة، ولا سيما في صفوف الأطفال، وأي انتهاكات للقانون الدولي، وإذ تدعو إلى الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان ولمبادئ الشرعية والتمييز والحيطة والتناسب،

وإذ يساورها شديد القلق إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الخطيرة في قطاع غزة، بما في ذلك الأوضاع الناجمة عن إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط الاقتصادي وعلى التنقل، مما يشكل حصارا فعليا ويزيد من تفاقم الفقر واليأس في صفوف السكان المدنيين الفلسطينيين، وإزاء ما سينجم عن هذه الأوضاع وعن هذا الدمار الواسع النطاق وعن استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في عرقلة عملية إعادة الإعمار، من آثار وخيمة في الأجلين القصير والطويل على حالة حقوق الإنسان،

وإذ تشير ببالغ القلق إلى تقرير فريق الأمم المتحدة القطري الصادر في آب/أغسطس 2012 بعنوان ”غزة عام 2020: هل هي مكان ملائم للعيش؟“،

وإذ تشير إلى البيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن في 28 تموز/يوليه 2014( )،

وإذ تؤكد ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف على نحو تام قرار مجلس الأمن 1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2009 وقرار الجمعية العامة دإط-10/18 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009،

وإذ تؤكد أيضا أن الحالة في قطاع غزة لا يمكن تحملها، وأن أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى تحسين جوهري في الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بطرق منها فتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، وكفالة سلامة المدنيين ورفاههم في كلا الجانبين، وإذ تأسف لعدم إحراز تقدم في هذا الصدد،

وإذ يساورها شديد القلق إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والخروق الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء العمليات العسكرية التي تعاقبت في قطاع غزة( )، وإذ تكرر تأكيد ضرورة أن تتابع جميع الأطراف على نحو جاد التوصيات الموجهة إليها من أجل ضمان الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة،

وإذ تشدد على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بالنهوض بقضايا حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتيح لهم القيام بعملهم بحرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقات،

وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء سياسة إسرائيل المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود صارمة، بطرق منها إقامة المئات من الحواجز المعرقلة للحركة ونقاط التفتيش وتطبيق نظام لمنح التراخيص، مما يعرقل حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع، بما فيها المنتجات الطبية والبضائع اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، ومتابعة مشاريع التعاون الإنمائي والمساعدة الإنسانية الممولة من الجهات المانحة والوصول إلى هذه المشاريع، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويقوض وحدة الأرض، مما يشكل بالتالي انتهاكا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ويؤثر سلبا في حالته الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وهي حالة لا تزال متردية في قطاع غزة، وفي الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، وإذ تدعو إلى رفع تام للقيود المفروضة،

وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الكثير من الأطفال والنساء، وكذلك الممثلين المنتخَبين، في السجون أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر بسلامتهم تشمل العيش في ظروف غير صحية والحبس الانفرادي وكثرة اللجوء إلى الاحتجاز الإداري لفترات مطولة دون توجيه تهمة ودون محاكمة وفق الأصول القانونية وعدم توفر الرعاية الطبية المناسبة وشيوع الإهمال الطبي للسجناء، بمن فيهم المرضى، مما قد تنشأ عنه عواقب مميتة، ومنع الزيارات الأسرية، وإذ تعرب عن شديد القلق أيضا إزاء سوء معاملة أي سجناء فلسطينيين ومضايقتهم وإزاء جميع التقارير التي تفيد بتعرضهم للتعذيب،

وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء إضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام احتجاجا على سجنهم واحتجازهم في ظروف قاسية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وإذ تحيط علما في الوقت ذاته بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن ظروف الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، وإذ تدعو إلى تنفيذها بالكامل وعلى الفور،

وإذ تشير إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)( ) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)( )، وإذ تدعو إلى احترام هذه القواعد،

وإذ تشير أيضا إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة،

وإذ تشجب الممارسة المتمثلة في احتجاز جثامين من قُتلوا، وإذ تدعو إلى الإفراج عن الجثامين التي لم تتم إعادتها بعد إلى الأقرباء، بما يتمشى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى يتسنى لهؤلاء توديع موتاهم بشكل كريم وفقا لمعتقداتهم الدينية وتقاليدهم،

وإذ تؤكد ضرورة منع جميع أعمال العنف والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون وجماعات المستوطنين المسلحين، خصوصا ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم، بما فيها المنازل والأراضي الزراعية والمواقع التاريخية والدينية، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، وإذ تعرب عن أسفها لانتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين في هذا الصدد، بما في ذلك أعمال العنف التي تؤدي إلى وفاة المدنيين ووقوع إصابات في صفوفهم،

واقتناعا منها بضرورة أن يكون هناك وجود دولي لرصد الحالة وللإسهام في إنهاء العنف وتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين ومساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى أهمية الولاية والمساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل، وإذ تأسف للقرار الانفرادي الذي اتخذته حكومة إسرائيل بعدم تجديد ولايته،

وإذ تشدد على ضرورة الوقف الفوري والتام لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب،

وإذ تشدد أيضا على أن حماية المدنيين هي عنصر حاسم في كفالة السلام والأمن، وعلى ضرورة اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وحمايتهم، بما يتماشى مع الأحكام والواجبات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني،

وإذ تشدد كذلك على ضرورة احترام الحق في التجمّع السِّلمي،

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين( ) والملاحظات الواردة فيه بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي وتمتعهم بالحماية والرفاه،

وإذ تلاحظ ما يبذل من جهود متواصلة وما يحرز من تقدم ملموس في قطاع الأمن الفلسطيني، وإذ تلاحظ أيضا مواصلة التعاون لما فيه مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وبخاصة عن طريق تعزيز الأمن وبناء الثقة،

وإذ تحث الطرفين على التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال استفزازية وعن التحريض ونبذ لغة الخطاب الملهبة للمشاعر، وبخاصة في المناطق ذات الحساسية الدينية والثقافية، بما في ذلك في القدس الشرقية، واتخاذ كل خطوة ممكنة لنزع فتيل التوترات وتهيئة الظروف المواتية لإجراء مفاوضات سلام ذات مصداقية وناجحة،

وإذ تشدد على حق جميع الشعوب في المنطقة في التمتع بحقوق الإنسان على النحو المكرس في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،

1 - تكرر تأكيد أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا للأحكام ذات الصلة بالموضوع من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تدابير وإجراءات غير قانونية وباطلة، وتطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال التام لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبالوقف الفوري لجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها؛

2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي، وعن وضع تشريعات وسياسات وإجراءات تمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين واحتجاز المدنيين وسجنهم بشكل تعسفي والتشريد القسري للمدنيين، بما يشمل محاولات النقل القسري للسكان البدو، ونقل سكانها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتدمير ممتلكات المدنيين ومصادرتها، بما في ذلك هدم المنازل، بما يشمل حالات تنفيذ ذلك بوصفه عقابا جماعيا في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وأي إعاقة لوصول المساعدات الإنسانية، وبالاحترام التام لقانون حقوق الإنسان والتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها؛

3 - تدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني وعلى نحو ما دعا إليه مجلس الأمن في قراره 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994؛

4 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وبخاصة ما ورد فيه من ملاحظات، منها إمكانية توسيع نطاق آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها، وتدعو إلى مواصلة الجهود المبذولة ضمن إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحماية القانونية للسكان المدنيين الفلسطينيين وسلامتهم؛

5 - تدعو إلى تعاون إسرائيل تعاونا تاما مع المقررين الخاصين المعنيين والآليات الأخرى ذات الصلة ومع تحقيقات مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك تيسير الدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من أجل رصد حالة حقوق الإنسان فيها والإبلاغ عنها، كل وفق ولايته؛

6 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتشييد الجدار وأي تدابير أخرى ترمي إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها وتكوينها الديمغرافي، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، لما لذلك، في جملة أمور، من أثر خطير ومضر في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وفي احتمالات وضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 دون إبطاء والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتدعو إلى الاحترام والتنفيذ الكاملين لجميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة في هذا الصدد، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016؛

7 - تدعو إلى إيلاء الاهتمام بصورة عاجلة لمحنة وحقوق السجناء والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم المضربون عن الطعام، وفقا للقانون الدولي، وتدعو أيضا الجانبين إلى بذل الجهود لإطلاق سراح مزيد من السجناء والمحتجزين، وتدعو كذلك إلى احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

8 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة أي استخدام للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي، وبخاصة في قطاع غزة، بما في ذلك ضد الصحفيين والموظفين الطبيين والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، التي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح وإلى حدوث إصابات بأعداد هائلة، بما في ذلك في صفوف الأطفال والنساء؛

9 - تدين أيضا كل أعمال العنف من جانب المقاتلين والجماعات المسلحة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية مما يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛

10 - تكرر مطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1860 (2009) على نحو تام؛

11 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 وعلى النحو المطلوب في قرارَي الجمعية العامة دإط-10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط-10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وبالتوقف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وتفكيك البناء القائم هناك حالا وإلغاء جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به أو إبطالها والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار الذي يؤثر على نحو خطير في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وأحواله المعيشية الاجتماعية والاقتصادية؛

12 - تكرر تأكيد ضرورة المحافظة على الوحدة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وتلاصقها وسلامتها وضمان حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، والدخول إلى قطاع غزة والخروج منه، والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والدخول من دول أخرى إلى الأرض الفلسطينية والخروج منها؛

13 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض القيود على النشاط الاقتصادي وعلى التنقل، بما في ذلك القيود التي تصل إلى حد فرض حصار على قطاع غزة، والقيام في هذا الصدد بتنفيذ اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على نحو تام بما يسمح بتنقل الأشخاص وحركة البضائع بصورة دائمة ومنتظمة وبالتعجيل بتلبية الاحتياجات الهائلة لإعادة إعمار قطاع غزة التي طال انتظارها وبانتعاشه الاقتصادي، وتلاحظ في الوقت نفسه الاتفاق الثلاثي الذي يسرت الأمم المتحدة التوصل إليه في هذا الصدد؛

14 - تشدد على الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة الصحية المستمرة في قطاع غزة، بسبل منها توفير الهياكل الأساسية الملائمة، واللوازم والمعدات الطبية، إلى جانب الخبرات اللازمة، للتعامل مع تزايد حجم حالات الإصابة التي تتطلب علاجا معقدا في سياق الاحتجاجات في قطاع غزة؛

15 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من حدة الأزمة المالية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الفظيعة، وبخاصة في قطاع غزة؛

16 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على أن ينال، في أقرب وقت، ما له من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وذلك على سبيل الأولوية، في ضوء مرور أكثر من 55 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي واستمرار إنكار وانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني؛

17 - تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحث في هذا الصدد على تنفيذ الاتفاق المبرم في القاهرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017( )، الذي من شأنه أن يشكّل خطوة هامة نحو تحقيق الوحدة الفلسطينية ويؤدي إلى أداء الحكومة الفلسطينية لمهامها أداءً فعالاً، بما في ذلك في قطاع غزة، بقيادة الرئيس محمود عباس، بما يتسق والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومبادئ المجموعة الرباعية؛

18 - تقرر، وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر فتوى بشأن المسألتين التاليتين، مع مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وفتوى المحكمة المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004:

(أ) ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟

(ب) كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة 18 (أ) على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟

19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى.